تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٥ - مسألة ١٢ لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه- و لم يكن سكناه فيها موجبا لمنقصة و حزازة- و له دار مملوكة
و الثياب و نحوهما (١).
[مسألة ١٢: لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه- و لم يكن سكناه فيها موجبا لمنقصة و حزازة- و له دار مملوكة]
مسألة ١٢: لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه- و لم يكن سكناه فيها موجبا لمنقصة و حزازة- و له دار مملوكة، فالأحوط أن يبيع المملوكة (٢).
(١) لو كانت دار سكنى المديون غير القادر على أداء الدّين مع قطع النظر عنها أزيد ممّا يحتاجه، سكن ما احتاجه و باع ما فضل عنه، أو باعها و اشترى ما هو أدون ممّا يرفع حاجته و لا يكون غير لائق بحاله؛ لأنّ ظاهر أدلّة استثناء دار المديون استثناؤها للاحتياج إليها، و لئلّا يصير فاقدا للمسكن اللائق بحاله. و أمّا في صورة زيادة المسكن عن الاحتياج لأجل سعتها أو خصوصياتها الاخرى، فلا دلالة لها على استثناء الزيادة أصلا، بل يعمل طبق أحد الطريقين المذكورين في المتن، كما أنّه لو كانت له دور متعدّدة يحتاج إلى جميعها لتعدّد زوجاته مثلا، أو لأجل الصيف و الشتاء لا يجب عليه بيع شيء منها.
و كذلك الحال في المركوب و الثياب و الكتب و نحوها، و يدلّ على أصل الحكم أيضا خبر مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد عليهما السّلام و سئل عن رجل عليه دين و له نصيب في دار، و هي تغل غلّة فربما بلغت غلّتها قوته، و ربما لم تبلغ حتّى يستدين، فإن هو باع الدار و قضى دينه بقي لا دار له؟ فقال: إن كان في داره ما يقضي به دينه و يفضل منها ما يكفيه و عياله فليبع الدار، و إلّا فلا [١].
(٢) لو كانت عند المديون دار موقوفة عليه كافية لسكناه- و لا يكون سكناه فيها موجبا لمنقصة و حزازة مخلّة بشأنه عند العرف و العقلاء- و له أيضا دار مملوكة
[١] تهذيب الأحكام: ٦/ ١٩٨ ح ٤٤٠، الاستبصار: ٣/ ٧ ح ١٦، و عنهما الوسائل: ١٨/ ٣٤٢، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض ب ١١ ح ٧.