تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٢ - مسألة ١٥ خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع لا الزارع
[مسألة ١٥: خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع لا الزارع]
مسألة ١٥: خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع لا الزارع، إلّا إذا اشترط عليه كلّا أو بعضا، و أمّا سائر المؤن- كشقّ الأنهار، و حفر تابعة للبذر و ملكا لصاحبه.
و ثالثة: يصرّحان بالتفكيك و جعل البذر لأحدهما، و الحشيش و القصيل و التبن للآخر مع الاشتراك في الحبّ.
و أمّا في صورة الإطلاق، فقد استظهر في المتن أنّ مقتضى وضع المزارعة عند الإطلاق هو الوجه الأوّل الذي مرجعه إلى الاشتراك في جميع الامور المذكورة لا في خصوص الحبّ، خصوصا مع أهمّيتها في باب الأغراض و الأموال، و عليه فالزرع بمجرّد طلوعه و بروزه يكون مشتركا بينهما و يترتّب على ذلك سوى الاشتراك في الكلّ امور:
منها: استقلال كلّ واحد منهما في باب تعلّق الزكاة إذا بلغ نصيبه النصاب، و لا يلزم بلوغ المجموع كما لا يخفى.
و منها: أنّه لو حصل فسخ من أحدهما بخيار، أو منهما بتقايل في الأثناء يكون الزرع بينهما، و ليس لصاحب الأرض اجرتها على العامل، و لا للعامل الاجرة على عمله بالنسبة إلى ما مضى؛ لأنّ أثر الفسخ و التقايل إنّما هو من حينه لا من أوّل العقد و جعله كالعدم من الأوّل. و أمّا بالنسبة إلى الآتي إلى زمان البلوغ و الحصاد، فإن وقع بينهما التراضي بالبقاء بلا اجرة، أو معها، أو على القطع قصيلا، فلا إشكال، و إلّا فكلّ منهما مستقلّ بالنسبة إلى حصّته، و حيث يكون الزرع الفعلي مشتركا بينهما فيجوز لكلّ منهما مطالبة القسمة. أمّا إذا كانت المطالبة من قبل المالك فله إلزام العامل بقطع حصّته، كما أنّه إذا كانت المطالبة من العامل يجوز له قطع سهمه و نصيبه ليرتفع الاشتراك بالكلّية.