تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - مسألة ١ يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين أمور
و الآخر للآخر لم يصحّ.
ثانيها: تعيين حصّة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلك.
ثالثها: تعيين المدّة بالأشهر أو السنين، و لو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة، ففي الاكتفاء به عن تعيين المدّة وجهان، أوجههما الأوّل، لكن فيما إذا عيّن مبدأ الشروع في الزرع، و إذا عيّن المدّة بالزمان لا بدّ أن يكون مدّة يدرك فيها الزرع بحسب العادة، فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراكه.
رابعها: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح و طمّ الحفر و حفر النهر و نحو ذلك، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع، أو لم يكن لها ماء، و لا يكفيه ماء السماء، و لا يمكن تحصيل الماء له و لو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء، لم يصحّ.
خامسها: تعيين المزروع؛ من أنّه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه، و يكفي فيه تعارف يوجب الانصراف، و لو صرّح بالتعميم صحّ، فيتخيّر الزارع بين أنواعه.
سادسها: تعيين الأرض، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات، أو مزرعة من هذه المزارع بطل. نعم، لو عيّن قطعة معيّنة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها، و قال: «زارعتك على جريب من هذه القطعة على النحو الكلّي في المعيّن» فالظاهر الصحّة، و يكون التخيير في تعيّنه لصاحب الأرض.
سابعها: أن يعيّنا كون البذر و سائر المصارف على أيّ منهما إن لم يكن تعارف (١).
(١) يعتبر في المزارعة- زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و الرشد، و عدم الحجر لفلس إن كان تصرّفه ماليّا دون غيره،