كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧ - الفصل الرابع في التقصير
فيه، خلافا و إن كان عندنا نسكا، و يعضده النصوص [١] و الأصل. و لا شيء عليه وفاقا لسلّار [٢] و ابن إدريس [٣] للأصل خصوصا عند السهو.
و صحيح معاوية و حسنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتى دخل في الحجّ، قال: يستغفر اللّه و لا شيء عليه و تمّت عمرته [٤].
و حمله الشيخ على أنّه لا عقاب عليه [٥].
و روي عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه [٦]. و حمله الصدوق على الاستحباب [٧]، و عمل به الشيخ في كتبه [٨] و بنو زهرة [٩] و البراج [١٠] و حمزة [١١].
و الظاهر أنّه شاة كما في الغنية [١٢] و المهذب [١٣] و الإشارة [١٤]، و أدرجه ابن حمزة [١٥] فيما فيه دم مطلق.
و لو ترك التقصير عمدا حتى أهلّ بالحج تصير حجته مفردة على رأي الشيخ [١٦]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: المتمتع إذا طاف
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٤ ب ٦ من أبواب التقصير.
[٢] المراسم: ص ١٢٤.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٨٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٤ ب ٦ من أبواب التقصير ح ١.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٩ ذيل الحديث ٥٢٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٤ ب ٦ من أبواب التقصير ح ٢.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٧٦ ذيل الحديث ٢٧٤٢.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥١٤، المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣، الاقتصاد: ص ٣٠٥، الجمل و العقود: ص ١٤٢.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٣١.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٤٢.
[١١] الوسيلة: ص ١٦٨.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٣١.
[١٣] المهذب: ج ١ ص ٢٢٥.
[١٤] إشارة السبق: ص ١٣٣.
[١٥] الوسيلة: ص ١٣٣.
[١٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٩ ذيل الحديث ٥٢٩.