كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٦ - ه في كسر كلّ بيضة من القطاة
و أوجب القيمة إن لم يتحرّك، و روى نحو ذلك في بعض الكتب عن الرضا (عليه السلام) [١].
فإن عجز عن الإرسال فكبيض النعام كما في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و النافع [٤] و الشرائع [٥].
قيل في السرائر [٦] و النكت [٧]: إنّ معناه أنّه يجب عن كلّ بيضة شاة قال ابن إدريس: و لا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه، و حكى عن المفيد أنّه: إن عجز عنه، ذبح عن كلّ بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين، فإن عجز صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيام [٨].
و قال المحقق: إنّ وجوب الشاة عن كلّ بيضة إذا تعذر الإرسال شيء ذكره المفيد في المقنعة، و تابعه عليه الشيخ، و لم أنقل به رواية على الصورة، بل رواية سليمان بن خالد في كتاب علي (عليه السلام): في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام، و هذا فيه احتمال [٩].
قلت: و كذا قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن رباط: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل [١٠]. و لكنه فيه أبعد.
و في المنتهى: عندي في ذلك تردّد، فإنّ الشاة يجب مع تحرّك الفرخ لا غير، بل و لا تجب شاة كاملة، بل صغيرة على ما بيّنا، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك و إمكان فساده و عدم خروج الفرخ منه؟ قال: و الأقرب أنّ مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين، و الصيام ثلاثة أيام
[١] فقه الرضا (عليه السلام): ص ٢٢٨.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٩.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.
[٤] المختصر النافع: ص ١٠٢.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٦.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٦٥.
[٧] نكت النهاية: ج ١ ص ٤٨٨.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٦٥ و ٥٦٦.
[٩] نكت النهاية: ج ١ ص ٤٨٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٨ ب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.