كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤ - الأوّل في وقته و محلّه
العصر المجموعة إلى الظهر [١]. و في الاقتصاد: إنّ من عدا الإمام لا يخرج إلى منى حتى يصلّيهما بمكة [٢]، و نحوه النافع [٣] و الشرائع [٤]، و استدلّ في المختلف بأنّ المسجد الحرام أفضل من غيره.
و المستحب إيقاع الإحرام بعد فريضة [٥]، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه. و في التذكرة [٦] و المنتهى [٧] بما مرّ من حسن معاوية [٨]، و ضعف الدليلين واضح.
و قال السيد: فإذا كان يوم التروية فليغتسل و لينشئ الإحرام من المسجد و يلبي ثمّ يمضي إلى منى فيصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر [٩]. و هو يعطي إيقاعه قبل الظهرين مطلقا، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: إذا انتهيت إلى منى فقل- إلى أن قال:- ثمّ تصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر و الإمام يصلّي بها الظهر و لا يسعه إلّا ذلك، و موسّع لك أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر [١٠].
و في خبر عمر بن يزيد: و صلّ الظهر إن قدرت بمنى [١١]. و في خبر أبي بصير:
و إن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس، و إلّا فمتى ما تيسّر لك من يوم التروية [١٢].
و جمع الشيخ [١٣] و المصنف و غيرهما بينهما و بين الأوّلة بالفرق بين الإمام
[١] حكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٣.
[٢] الاقتصاد: ص ٣٠٥- ٣٠٦.
[٣] المختصر النافع: ص ٨٦.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٢- ٢٥٣.
[٥] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٤.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٠ س ١١.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٤ س ٢٨.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٣ ب ١ من أبواب إحرام الحجّ .. ح ١.
[٩] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٨.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦ ب ٤ من أبواب إحرام الحجّ .. ح ٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤ ب ٢ من أبواب إحرام الحجّ .. ح ٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٣ ب ٢ من أبواب إحرام الحجّ .. ح ٢.
[١٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٧٥ ذيل الحديث ٥٨٧.