كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٣ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء
على وليّه القضاء [١].
و لو مات من وجب عليه الهدي قبله اخرج من صلب المال لأنّه دين ماليّ، و جزء من الحجّ الذي يخرج منه.
و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي نصّ عليه المحقّق [٢] و ابن إدريس [٣] و الشيخ في النهاية [٤] و التهذيب و قيّدها فيه: بأن لم يكن له غيرها [٥]، و ذلك لاستثنائها في الديون و نحوها من حقوق الناس، فهنا أولى.
و لمرسل علي بن أسباط عن الرضا (عليه السلام) سأل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحجّ و في عيبته ثياب له أ يبيع من ثيابه شيئا و يشتري هدية؟ قال: لا هذا يتزيّن به المؤمن، يصوم و لا يأخذ من ثيابه شيئا [٦].
و صحيح البزنطي سأله (عليه السلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه فتسوى تلك الفضول مائة درهم هل يكون ممّن يجب عليه؟ فقال: له بد من كراء و نفقة؟ قال: له كراء و ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال:
و أي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممّن قال اللّه «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ» [٧]. و احتمل غير ذلك.
قال الشهيد: و لو باعها- يعني ثياب التجمل- و اشتراه أجزأ [٨]. و نوقش فيه بأنّه إتيان بغير الفرض.
و من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة و لم يجد و لم يكن على بدلها
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥١٠.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٠.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٩٩.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٢.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٥ ص ٢٣٨ ذيل الحديث ٨٠١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٧١ ب ٥٧ من أبواب الذبح ح ٢.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٥.
[٨] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٦ درس ١١١.