كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٢ - ج يخرج عن الحامل
و لا في الحيوان الميت للأصل، و خروجه عن الصيد.
ب: يستوي الأهلي من الحمام
أو المملوك من حمام الحرم، تولّد فيه أو أتاه من الحل، و هو لا ينافي الملك و ان لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي، و لا بأس هنا إن نافاه أيضا.
و الحرمي أي الوحشي في القيمة و هي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم كما يستويان في الحل في الفداء، للعمومات. قال في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا، إلّا ما نقل عن داود أنّه قال: لا جزاء في صيد الحرم [١]. و في التذكرة:
عند العلماء إلّا داود [٢].
لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه لخبري حماد بن عثمان [٣]، و أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [٤]، و صحيح صفوان بن يحيى عن الرضا (عليه السلام) [٥]، و صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [٦]، و ما خلا خبر حماد مطلقه، و هو المفصّل المخصّص ذلك بالحرمي، و العلف بالقمح. و في حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام):
إنّ الدرهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة [٧]. فيحتمل التفصيل بالحرمي و غيره، و التخيير مطلقا.
ج: يخرج عن الحامل
إذا ضاع الحمل أو قتل ممّا له مثل من النعم حامل منها كما في المبسوط [٨] و الشرائع [٩]، لشمول معنى المماثلة
[١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٥ س ٣٤.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٦ السطر الأخير.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٤ ب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٨ ب ١١ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٣ ب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
[٦] المصدر السابق ح ٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٤ ب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٧.