كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٩ - الثالث في أحكامه
عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال: من أتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحجّ [١].
و أمّا العكس، فاستشكل في التذكرة [٢] و المنتهى [٣] و التحرير [٤] من عموم ما مرّ من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبيين: إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ [٥]. و في مرسل ابن فضال: الوقوف بالمشعر فريضة، و الوقوف بعرفة سنّة [٦]. و قول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر محمد بن الفضيل: و إن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له [٧].
و ممّا اشتهر من قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): الحجّ عرفة [٨]، لكن لم نره مسندا من طريقنا، و قول الصادق (عليه السلام) لابن أذينة في الحسن: الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار [٩].
و ما مرّ فيمن جهل، فلم يقف بالمشعر حتى فاته أنّه لا بأس.
و فيمن تركه متعمّدا أنّ عليه بدنة، و هو خيرة الجامع [١٠] و الإرشاد [١١] و التبصرة [١٢] و الدروس [١٣] و اللمعة [١٤].
[١] قرب الاسناد: ص ١٧٤.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٥ س ٢٠.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٨ س ١٢.
[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٣ س ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ و ٦٣ ب ٢٣ و ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ و ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ ب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح ١٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣.
[٨] سنن الترمذي: ج ٥ ص ٢١٤ ح ٢٩٧٥، سنن الدارمي: ج ٢ ص ٥٩، سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٠٠٣ ح ٣٠١٥، سنن أبي داود: ج ٢ ص ١٩٦ ح ١٩٤٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٤ ب ١ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح ٢.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٢٠٩.
[١١] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٢٩.
[١٢] تبصرة المتعلمين: ص ٧١. و في الجميع «شاة».
[١٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٥ درس ١٠٩، و فيه: «فلو تعمد تركه بطل حجة».
[١٤] اللمعة الدمشقية: ج ٢ ص ٢٧٧.