كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٣ - البحث الثالث في اللواحق
و الأقوى عدم الضمان كما في السرائر [١] و المختلف [٢] للأصل و الأخبار [٣]، و ضعف خبر عقبة [٤] مع احتماله الندب.
و هل يحرم لحمه كالميتة رواه مسمع في الحسن عن الصادق (عليه السلام) [٥]، و أفتى به الشيخ في التهذيب [٦] و النهاية [٧] و المبسوط [٨] و القاضي [٩] و ابن سعيد [١٠]، و هو ظاهر الاستبصار [١١].
و يكره صيد ما بين البريد و الحرم أي صيد خارج الحرم إلى بريد، و يسمى حرم الحرم كما في النافع [١٢] و الشرائع [١٣]، و يرشد إليه إيجاب الجزاء فيه فيما سمعته من صحيح الحلبي [١٤]، و نحوه صحيح عبد الغفار الجازي [١٥].
و يستحب ما فيهما من الجزاء و أن يتصدق عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه وفاقا للمحقق [١٦]، و لم يذكر إلّا ما ذكره المصنّف من التصدّق، و كأنّهما اكتفيا في استحباب الفداء بذكر كراهية الصيد.
و لا يجب شيء من الفداء و الصدقة كما ذهب اليه الشيخان [١٧] و ابنا حمزة [١٨]
[١] السرائر: ج ١ ص ٥٦٦.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٣٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٤ ب ٣٠ من أبواب كفارات الصيد.
[٤] المصدر السابق ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٤ ب ٢٩ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٩ ذيل الحديث ١٢٤٨.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩١.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٣.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ١٩٢- ١٩٣.
[١١] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٠٧ ذيل الحديث ٧٠٤.
[١٢] المختصر النافع: ص ١٠٦.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩١.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٨ ب ٣٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[١٥] المصدر السابق ح ٢.
[١٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩١.
[١٧] المقنعة: ص ٤٣٩، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩١.
[١٨] الوسيلة: ص ١٧٠.