كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٣ - مسألة و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله،
و الوسيلة [١] و الجامع [٢]، و في المهذّب: في العمرة المبتولة [٣]، لصحيح ابن حازم [٤] و غيره و تقدم.
و الطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج كما في المبسوط [٥]، لأنّه عوض لمساكين ذلك المكان فيدفع إليهم، و قد يشمله قول الصادق (عليه السلام) فيما أرسله المفيد عنه: من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه [٦]. و مضمر ابن عمّار: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه [٧].
و لا يتعيّن الصوم بمكان للأصل من غير معارض، سوى ما مرّ آنفا من صيام ثلاثة في الحجّ عوضا عن الشاة، و لا يعيّن شيئا من مكة و منى.
مسألة: و لو كسر المحرم بيضا، جاز أكله للمحلّ
للأصل من غير معارض، خلافا للمبسوط [٨]، و لم أعرف له دليلا.
مسألة: و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله،
ضمن المولى و إن كان المملوك محلّا كما في المقنعة [٩] و النهاية [١٠] و المهذب [١١] و غيرها، لأنّه أقوى من الدلالة.
و في النزهة: ذكره في النهاية و لم أقف في التهذيب على خبر بذلك، بل ورد الخبر الصحيح أنّه لا شيء عليه، رواه موسى بن القاسم، عن صفوان بن عبد الملك، و ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [١٢].
[١] الوسيلة: ص ١٧١.
[٢] الجامع للشرائع: ص ١٩٦.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٦ ب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.
[٦] المقنعة: ص ٤٤٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٧ ب ٥١ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.
[٩] المقنعة: ص ٤٣٩.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٣.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
[١٢] نزهة الناظر: ص ٥٨.