كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٠ - د في كسر كلّ بيضة من النعامة
الإبل [١]. و عليه حمل إطلاق صحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل كسر بيض نعام، في البيض فراخ قد تحرّك، فقال: عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر [٢]، احتياطا و رعاية للمماثلة، كما حمل إطلاق ذلك على التحرّك لما سيأتي.
و في النهاية [٣] و المبسوط [٤] و التحرير [٥] و المختلف [٦] و التذكرة [٧] و المنتهى: عن كلّ بيضة بكارة من الإبل [٨]، و لا معنى له، فإنّها جمع بكر. نعم في بيضها بكارة كما في الخبر في كلّ واحد واحد كما في الشرائع [٩].
و في العين: البكر من الإبل ما لم يبزل، و الأنثى بكرة، فإذا بزلا فجمل و ناقة [١٠]. و في تهذيب اللغة عن تغلب عن ابن الأعرابي قال: البكر ابن المخاض و ابن اللبون و الحق و الجذع، فإذا أثنى فهو جمل و هي جملة و هو بعير حتى يبزل، و ليس بعد البازل سنّ يسمّى، و لا قبل الثني سن يسمّى. قال الأزهري: و ما قاله ابن الأعرابي صحيح، و عليه كلام من شاهدت من العرب [١١] انتهى. فالبعير عندهما الثني خاصة.
و قال الأزهري في كتاب التهذيب: إنّ البعير هو البازل [١٢] كما في العين [١٣]، و في المحيط: إنّه الجذع [١٤].
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٧ ب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٦ ب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٤.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٤.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ١١.
[٦] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١١.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٥ س ٤٠.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٣ س ٢٢.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٥.
[١٠] العين: ج ٥ ص ٣٦٤ مادة «بكر».
[١١] تهذيب اللغة: ج ١ ص ٢٢٢ مادة «بكر».
[١٢] تهذيب اللغة: ج ١٣ ص ٢١٧ (مادة بزل).
[١٣] العين: ج ٢ ص ١٣٢.
[١٤] القاموس المحيط: ج ١ ص ٣٧٥ مادة «البعر».