كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٦ - البحث الثالث في هدي القران و الأضحية
الفدية و لا الكفارات و لا جزاء الصيد، و يأكل ممّا سوى ذلك [١]. و قال الصادق (عليه السلام) لعبد الرحمن: كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه، و كلّ هدي من تمام الحجّ فكلّ منه [٢]. و قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر السكوني: إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه، و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل [٣].
و في مضمر أبي بصير: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، فقال: إن كان مضمونا و المضمون ما كان في يمين- يعني نذرا أو جزاء- فعليه فدائه، قلت:
أ يأكل منه؟ قال: لا، إنّما هو للمساكين، و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
قلت: أ يأكل منه؟ قال: يأكل منه [٤].
قال الكليني: و روى أيضا أنّه يأكل مضمونا كان أو غير مضمون [٥].
قلت: في أخبار، فعن عبد الملك القمي عن الصادق (عليه السلام): يؤكل من كلّ هدي نذرا كان أو جزاء [٦]. و عن الكاهلي عنه (عليه السلام): يؤكل من الهدي كلّه مضمونا كان أو غير مضمون [٧]. و عن جعفر بن بشير سأله (عليه السلام) عن البدن التي تكون جزاء الايمان و النساء و لغيره يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كلّ البدن [٨]. و حملها الشيخ على الأكل للضرورة مع غرامة القيمة [٩].
قلت: على أنّها ليست نصّا في أكل المالك و إن بعد إرادة غيره.
و عن عمر بن يزيد عنه (عليه السلام) قال: قال اللّه في كتابه:
[١] قرب الاسناد: ص ٧٠- ٧١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٣ ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ٤.
[٣] المصدر السابق ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٥ ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ١٦.
[٥] الكافي: ج ٤ ص ٥٠٠ ذيل الحديث ٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٤ ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ١٠.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٣ ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ٦.
[٨] المصدر السابق ح ٧.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٢٥ ذيل الحديث ٧٦٠.