كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠ - الفصل الرابع في التقصير
الفصل الرابع في التقصير
فإذا فرغ في عمرة التمتع من السعي قصّر واجبا فهو من النسك عندنا أي من الأفعال الواجبة في العمرة فيثاب عليه، و تركه نقض للعمرة كما سيذكر، خلافا للشافعي في أحد قوليه، فجعله إطلاق محظور [١] و به يحلّ من إحرام العمرة المتمتع بها. و أقلّه قص بعض الأظفار أو قليل [٢] من الشعر شعر اللحية أو الرأس أو الشارب أو الحاجب أو غيرها من شعور البدن، كما يعطيه إطلاق كثير من الأخبار [٣] و الكتاب و التبصرة [٤] و الجمل و العقود [٥] و السرائر [٦]. و اقتصر في النهاية [٧] و التحرير [٨] و الإرشاد [٩] على شعر الرأس.
[١] عمدة القاري: ج ١٠ ص ٦٢.
[٢] في النسخة المطبوعة من القواعد «قليلا».
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٨ ب ١ من أبواب التقصير ح ١ و ح ٤ ص ٥٣٩.
[٤] تبصرة المتعلمين: ص ٦٩.
[٥] الجمل و العقود: ص ١٤٢.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٨٠.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥١٣.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٠ س ٣٥.
[٩] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٢٨.