كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٠ - الأوّل في وقته و محلّه
بالإحرام فيه. و سأل يونس بن يعقوب الصادق (عليه السلام) من أيّ المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أيّ المسجد شئت [١].
و الأفضل تحت الميزاب أو في المقام كما في النافع [٢] و الجامع [٣] و الغنية [٤] و الكافي [٥]، و كذا المصباح [٦] و مختصره و السرائر [٧]، و يشعر به الفقيه [٨] و المقنع [٩] و الهداية [١٠]، إلّا أنّهم ذكروا الحجر، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر ثمّ .. و أحرم بالحج [١١]. و لم أظفر لخصوص الميزاب بخبر.
ثمّ جعل ابن إدريس [١٢] و المصنف في المختلف [١٣] المقام أفضل، لقوله (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام، ثمّ أهلّ بالحج [١٤]. و لذا اقتصر عليه الشيخان في المقنعة [١٥] و المصباح [١٦] و المختصر، و كذا المصنف فيما مرّ و القاضي في المهذب [١٧].
و اقتصر سلّار على الميزاب [١٨]، و كذا المصنف في الإرشاد [١٩] و التبصرة [٢٠] و التلخيص [٢١] و ابنه في الفخرية [٢٢]، و لا أعرفه إلّا الاكتفاء بأحد الراجحين و إن
[١] المصدر السابق ح ٣.
[٢] المختصر النافع: ص ٧٩.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٢٠٤.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٣٢.
[٥] الكافي في الفقه: ص ٢١٢.
[٦] مصباح المتهجد: ص ٦٢٧.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٨٣.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٨.
[٩] المقنع: ص ٨٥.
[١٠] الهداية: ص ٦٠.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢ ب ١ من أبواب إحرام الحجّ ح ١.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٥٨٣.
[١٣] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٨.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٣ ب ٤٦ من أبواب الإحرام ح ٢.
[١٥] المقنعة: ص ٤٠٧.
[١٦] مصباح المتهجد: ص ٦٢٧.
[١٧] المهذب: ج ١ ص ٢٤٤.
[١٨] المراسم: ص ١٠٧.
[١٩] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٢٨.
[٢٠] تبصرة المتعلمين: ص ٧٠.
[٢١] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٢٩.
[٢٢] الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٤٨.