كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٣ - و الحمام كلّ مطوق
في الحرم، و يجتمعان على المحرم في الحرم كما في النهاية [١] و المبسوط [٢] و السرائر [٣] و الجامع [٤] و النافع [٥] و الشرائع [٦] و للأخبار، و في صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): جدي أو حمل صغير من الضأن [٧].
و في الكافي [٨] و الغنية [٩]: في فرخ حمام الحرم حمل، و في فرخ حمام غيره نصف درهم. و أطلق سلار في فرخ الحمامة نصف درهم [١٠]، و أطلق المفيد [١١] و المرتضى [١٢] ذلك في فرخ الحمامة و شبهها.
و قيّد بنو بابويه [١٣] و حمزة [١٤] و البراج [١٥] و المصنف في التحرير [١٦] و التذكرة [١٧] و المنتهى الحمل بأن يكون فطم و رعى الشجر [١٨] كما يأتي في القطا و صاحبيه، و لم أجد به هنا نصا، و لذا تركه هنا كالشيخ و بني إدريس و سعيد و غيرهم، أو لأنّه لا يكون إلّا كذلك كما ستعرف.
و في كسر كلّ بيضة بعد التحرّك حمل، و قبله درهم على المحرم في الحلّ و بعد التحرّك نصف درهم، و قبله ربع درهم على المحلّ في الحرم، و يجتمعان على المحرم في الحرم للأخبار، مع كونها بعد التحرك
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨١.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٠.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٦٠.
[٤] الجامع للشرائع: ص ١٩٠.
[٥] المختصر النافع: ص ١٠٣.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٦.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٤ ب ٩ من أبواب كفارات الإحرام ح ٦.
[٨] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٤.
[١٠] المراسم: ص ١٢٢.
[١١] المقنعة: ص ٤٣٦.
[١٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[١٣] المقنع: ص ٧٨، من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٧- ٣٦٨ ذيل الحديث ٢٧٣٠.
[١٤] الوسيلة: ص ١٦٨.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٢٢٥.
[١٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ٢١.
[١٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٦ س ٣٨.
[١٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٥ س ١٢.