كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٣ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير
عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق [١]. و في خبر أبي سعيد يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبّد و رجل حجّ بدوا لم يحج قبلها، و رجل عقص رأسه [٢].
و في خبر أبي بصير: على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصّر، إنّما التقصير لمن قد حجّ حجة الإسلام [٣]. و في صحيح معاوية و حسنه: ينبغي للصرورة أن يحلق، و إن كان قد حجّ فإن شاء قصّر و إن شاء حلق، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق، و ليس له التقصير [٤]. و في صحيحه أيضا: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق، و ليس لك التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير و الحلق في الحجّ، و ليس في المتعة إلّا التقصير [٥].
و في خبر بكر بن خالد: ليس للصرورة أن يقصّر [٦]. و سأله (عليه السلام) عمار عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، فقال: إن كان قد حجّ قبلها فليجز شعره، و إن كان لم يحج فلا بد له من الحلق [٧]. و لا داعي إلى حملها على تأكد الاستحباب.
و في التهذيب: إنّ الملبّد و المعقوص الشعر إن اقتصرا على التقصير لزمهما شاة [٨]. و به صحيح العيص سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع، ثمّ قدم مكة فقضى نسكه و حلّ عقاص رأسه فقصّر و أدهن و أحل، قال:
عليه دم شاة [٩]. و نحوه صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام) [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٥ ب ٧ من أبواب الحلق و التقصير ح ٢.
[٢] المصدر السابق ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٦ ب ٧ من أبواب الحلق و التقصير ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٥ ب ٧ من أبواب الحلق و التقصير ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٦ ب ٧ من أبواب الحلق و التقصير ح ٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٧ ب ٧ من أبواب الحلق و التقصير ح ١٠.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٦ ب ٧ من أبواب الحلق و التقصير ح ٤.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٤ ذيل الحديث ٨٢٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٧ ب ٧ من أبواب الحلق و التقصير ح ٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٧ ب ٧ من أبواب الحلق و التقصير ذيل الحديث ٩.