كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٣ - الثالث في أحكامه
و احتج للوجوب في التهذيب [١] و الاستبصار [٢] بمضمر سماعة قال:
لا يصلّيهما حتى ينتهي إلى جمع و إن مضى من الليل ما مضى [٣]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح محمد بن مسلم: لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا و إن ذهب ثلث الليل [٤].
و الأولى الجمع بالفضل، و في الخلاف الإجماع [٥]، و حمل في المختلف قول الشيخ بعدم جواز صلاة المغرب اختيارا في الطريق على الكراهية [٦]، و هو في غاية البعد عن الخلاف كتابي الأخبار، ثمّ الفضل في التأخير إليها.
و لو تربّع الليل كما في الهداية [٧] و المقنعة [٨] و المراسم [٩] و الجمل و العقود [١٠] و الشرائع [١١] و النافع [١٢] و الخلاف و لكن فيه: و روي إلى نصف الليل [١٣].
و الأكثر و منهم المصنف في التحرير [١٤] و التذكرة [١٥] و المنتهى [١٦] على فضله و ان ذهب ثلث الليل، و حكي في الأخيرين إجماع العلماء [١٧]، و هو نصّ صحيح ابن مسلم المتقدم آنفا [١٨]، و سمعت خبر: «و إن مضى من الليل ما مضى» [١٩]. و لعلّه بمعنى: «و ان مضى منه ما مضى بشرط بقاء وقت الأداء» و قد يكون ممّا أشار إليه
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٨٩ ذيل الحديث ٦٢٧.
[٢] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٥٥ ذيل الحديث ٨٩٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٣٩ ب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.
[٤] المصدر السابق ح ١.
[٥] الخلاف: ج ٤ ص ٣٤٠ المسألة ١٥٩.
[٦] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٤٢.
[٧] الهداية: ص ٦١.
[٨] المقنعة: ص ٤١٦.
[٩] المراسم: ص ١١٢.
[١٠] الجمل و العقود: ص ١٤٤.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٥.
[١٢] المختصر النافع: ص ٨٧.
[١٣] الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٠ المسألة ١٦٠.
[١٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٢ س ٢٢.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٤ س ٢.
[١٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٣ س ١٣.
[١٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٤ س ٣، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٣ س ١٣.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٣٩ ب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
[١٩] أي خبر سماعة المتقدّم آنفا.