كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٠ - أ يجزئ عن الصغير
خالد، انّه سأل (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة، فقال: ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة [١] لا ينافي في التكفير.
و هذه الخمسة لا بدل لها أي لكفاراتها على الخصوص اختيارا و لا اضطرارا، و إنّما ورد في بدل الشاة عموما إطعام عشرة أو صيام ثلاثة. قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام [٢]. ثمّ بدل الشاة و غيرها الاستغفار و التوبة.
فروع تسعة:
أ: يجزئ عن الصغير
الذي له مثل من النعم مثله للآية [٣]، و الأصل و أخبار الحمل و الجدي [٤]، و الإجماع على ما في الخلاف [٥]، خلافا لمالك [٦].
و الأفضل مثل الكبير لأنّه زيادة في الخير، و تعظيم لشعائر اللّه.
و يجزئ عن المعيب مثله بعينه للمماثلة مع البراءة، خلافا لأبي علي [٧]. و لا يجزئ عنه المعيب بغيره لانتفاء المماثلة، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج مثلا، و يجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار لاتحاد نوع العيب، و كون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة.
و الأفضل الصحيح كما في الخلاف [٨]، و في التحرير الأولى [٩]، و في
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٣ ب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٦.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٦ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١١.
[٣] المائدة: ٩٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٣ ب ٩ من أبواب كفارات الصيد.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٠ المسألة ٢٦٢.
[٦] المجموع: ج ٧ ص ٤٣٩.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١٩.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٠ المسألة ٢٦٣.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ س ١.