كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٨ - ى في الجرادة و القملة يرميها عنه كفّ من طعام
بيده [١]. و عن ابن مسكان عن الحلبي قال: حككت رأسي و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني، و قال: تصدق بكف من طعام [٢].
و في الفقيه [٣] و النهاية [٤] و المقنع [٥] و الخلاف [٦] و المهذب [٧] و النزهة [٨] و الجامع [٩] و رسالة علي بن بأبويه [١٠] و السرائر [١١] و كفارات المقنعة [١٢]: في الجرادة تمرة، و به أخبار منها صحيحان [١٣]، و لذا اختير في المختلف [١٤] و جمع بينها و بين ما تقدم في المبسوط [١٥] و التهذيب [١٦] و التحرير [١٧] و التذكرة [١٨] و المنتهى [١٩] بالتخيير، مع احتمالها التردد.
و في كفارات المقنعة: فإن قتل جرادا كثيرا كفّر بمدّ من تمر، فإن كان قليلا كفّر بكفّ من تمر [٢٠]. و قال ابن حمزة: و إن أصاب جرادا و أمكنه التحرّز منها، تصدّق لكلّ واحدة بتمرة [٢١].
و هذا مع قوله: «بشاة في الكثير» يدلّ على أنّه يريد بالكثير ما لا يحصيه، أو الكثير عرفا.
[١] المصدر السابق ح ٣.
[٢] المصدر السابق ح ٤.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٩ ذيل الحديث ٢٧٣١.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٢.
[٥] المقنع: ص ٧٩.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٤١٤ المسألة ٢٩٤.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
[٨] نزهة الناظر: ص ٦٥.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١٩٣.
[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٥.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٥٦٧.
[١٢] المقنعة: ص ٥٧٢.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٢ ب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد ح ١- ٢.
[١٤] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٥.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.
[١٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٣ ذيل الحديث ١٢٦٤.
[١٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ٣٠.
[١٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٧ س ١١.
[١٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٦ س ٢١.
[٢٠] المقنعة: ص ٥٧٢.
[٢١] الوسيلة: ص ١٦٩.