كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٨ - الثاني الكيفية
الحلبيان مطلقا، و جعله أبو الصلاح آكد في حجة الإسلام.
برجله [١] كما في كتاب أحكام النساء للمفيد [٢] و المهذب [٣] و السرائر [٤] و النافع [٥] و الشرائع [٦] و الوسيلة [٧]، و نصّ فيه على قزح كما في المبسوط و التهذيب [٨] و المصباح [٩] و مختصره: يستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله.
و في الفقيه: إنّه يستحبّ له أن يطأه برجله، أو براحلته إن كان راكبا [١٠]. و كذا الجامع [١١] و التحرير [١٢]. و في الدروس و عن أبي علي: يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة- قال:- و الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن [١٣].
قلت: الظاهر اشتراك المشعرين ما عرفت حدوده المنصوصة، و هو يشمل جبل قزح، و الوادي الذي بينه و بين المأزمين و هو جمع و المزدلفة، و نصّ: و اجمع على أنّ الوقوف به فريضة، و بين جبل قزح الذي فسّر به في المبسوط [١٤] و الوسيلة [١٥] و الكشاف [١٦] و المغرب و غيرها و هو ظاهر الآية [١٧].
و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: و أنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر، و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام و يطأه برجله [١٨].
[١] الكافي في الفقه: ص ٢١٤.
[٢] أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٣٣.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٥٢.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.
[٥] المختصر النافع: ص ٨٨.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٦.
[٧] الوسيلة: ص ١٧٩- ١٨٠.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٩١ ذيل الحديث ٦٣٥.
[٩] مصباح المتهجد: ص ٦٤١.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٥.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٢٠٧.
[١٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٢ س ٢٩.
[١٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٢ درس ١٠٩.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.
[١٥] الوسيلة: ص ١٧٩- ١٨٠.
[١٦] تفسير الكشاف: ج ١ ص ٢٤٦.
[١٧] البقرة: ١٩٨.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤١ ب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.