كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٨ - الفصل الأوّل في العمرة
و راجع في ذلك كلّه إلى ما قالته الأئمة (عليهم السلام) [١].
و قيل في النافع [٢] و الوسيلة [٣] و التهذيب [٤] و الكافي [٥] و الغنية [٦]: شهر و هو خيرة المختلف [٧] و الدروس [٨]، لقولهم (عليهم السلام) في عدة أخبار: لكلّ شهر عمرة، و في كلّ شهر عمرة، و أيد بأنّ من دخل مكة بعد خروجه لم يجب عليه الإحرام إذا لم يكن مضى شهر [٩].
و يحكم الأصحاب بأنّ من أفسد عمرته قضاها في الشهر الآتي، و الحلبيان قالا: في كلّ شهر أو في كلّ سنة مرة [١٠]، و هو يحتمل التردد.
و قيل في الأحمدي [١١] و المهذب [١٢] و الجامع [١٣] و الشرائع [١٤] و سائر كتب الشيخ [١٥] و الإصباح [١٦]: عشرة أيام و هو خيرة التحرير [١٧] و التذكرة [١٨] و المنتهى [١٩] و الإرشاد [٢٠] و التبصرة [٢١]، لقول الكاظم (عليه السلام) لعلي بن
[١] نقله في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٥٩.
[٢] المختصر النافع: ص ٩٩.
[٣] الوسيلة: ص ١٩٦.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣٤ ذيل الحديث ١٥٠٦.
[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٢١.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢١ س ٢٩.
[٧] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٦٠.
[٨] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٣٧ درس ٨٨.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٤ ب ٦ من أبواب العمرة.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ٢٢١، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢١ س ٢٩.
[١١] نقله في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٥٩.
[١٢] المهذب: ج ١ ص ٢١١.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ١٧٩.
[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٠٣.
[١٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٤، المبسوط: ج ١ ص ٣٠٩، الخلاف: ج ٢ ص ٢٦٠ المسألة ٢٦ الاقتصاد: ص ٣١٠، الجمل و العقود: ص ١٥٣.
[١٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٨٠.
[١٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٩ س ١٦.
[١٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠١ س ٣٩.
[١٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٧٧ س ٢٩.
[٢٠] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٣٨.
[٢١] تبصرة المتعلمين: ص ٧٧.