كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
تتمة كتاب الحجّ
٣ ص
(٢)
تتمة المقصد الثاني
٣ ص
(٣)
الفصل الثالث في السعي
٥ ص
(٤)
الأوّل في أفعاله
٥ ص
(٥)
المطلب الثاني في أحكامه
١٩ ص
(٦)
الفصل الرابع في التقصير
٣٠ ص
(٧)
الفصل الخامس في إحرام الحجّ و الوقوف
٤١ ص
(٨)
الأوّل في إحرام الحجّ
٤١ ص
(٩)
الأوّل في وقته و محلّه
٤١ ص
(١٠)
النظر الثاني في الكيفية
٥١ ص
(١١)
النظر الثالث في أحكامه
٥٦ ص
(١٢)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٥٩ ص
(١٣)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٦٣ ص
(١٤)
الأوّل الوقت و المحل
٦٣ ص
(١٥)
الثاني الكيفية
٦٧ ص
(١٦)
الثالث الأحكام
٧٥ ص
(١٧)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٧٨ ص
(١٨)
الأوّل الوقت و المحل
٧٨ ص
(١٩)
الثاني الكيفية
٨٢ ص
(٢٠)
الثالث في أحكامه
٩٠ ص
(٢١)
الفصل السادس في مناسك منى
١١٠ ص
(٢٢)
الأوّل إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى
١١٠ ص
(٢٣)
فروع ستة
١٢٤ ص
(٢٤)
أ لو وقعت الحصاة
١٢٤ ص
(٢٥)
ب لو شكّ هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزئ
١٢٤ ص
(٢٦)
ج لو طرحها من غير رمي لم يجزئ
١٢٥ ص
(٢٧)
د لو كانت الأحجار نجسة أجزأت
١٢٥ ص
(٢٨)
ه لو وقعت في غير المرمى
١٢٥ ص
(٢٩)
و يجب التفريق في الرمي
١٢٥ ص
(٣٠)
المطلب الثاني في الذبح
١٢٦ ص
(٣١)
الأوّل في تعديد أصناف الدماء
١٢٦ ص
(٣٢)
البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
١٥٤ ص
(٣٣)
البحث الثالث في هدي القران و الأضحية
١٧٧ ص
(٣٤)
البحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها
١٩٢ ص
(٣٥)
المطلب الثالث في الحلق و التقصير
٢١٠ ص
(٣٦)
الفصل السابع في باقي المناسك
٢٣٤ ص
(٣٧)
الأوّل في زيارة البيت
٢٣٤ ص
(٣٨)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٢٣٦ ص
(٣٩)
المطلب الثالث في الرجوع الى مكة إذا نفر
٢٦٣ ص
(٤٠)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٢٧٢ ص
(٤١)
تتمّة
٢٨٦ ص
(٤٢)
المقصد الثالث في التوابع
٢٨٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في العمرة
٢٩٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في الحصر و الصدّ
٣٠١ ص
(٤٥)
الأوّل المصدود الممنوع بالعدو
٣٠١ ص
(٤٦)
فروع ستة
٣١٠ ص
(٤٧)
أ لو حبس على مال مستحق
٣١٠ ص
(٤٨)
ب لو صدّ عن مكة بعد إدراك الموقفين
٣١٠ ص
(٤٩)
ج لو ظنّ انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلّل
٣١٣ ص
(٥٠)
د لو أفسد الحجّ فصدّ فتحلّل
٣١٣ ص
(٥١)
ه لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال
٣١٦ ص
(٥٢)
و لو صدّ المعتمر عن أفعال مكة
٣١٧ ص
(٥٣)
المطلب الثاني المحصر
٣١٨ ص
(٥٤)
الفصل الثالث في كفارات الإحرام
٣٢٧ ص
(٥٥)
الأوّل الصيد
٣٢٧ ص
(٥٦)
الأوّل يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري
٣٢٧ ص
(٥٧)
و أقسام ما عدا ذلك باعتبار الجزاء عشرة
٣٣٦ ص
(٥٨)
أ في قتل النعامة بدنة
٣٣٦ ص
(٥٩)
ب في كلّ من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية
٣٤٤ ص
(٦٠)
ج في الظبي شاة
٣٤٦ ص
(٦١)
د في كسر كلّ بيضة من النعامة
٣٤٩ ص
(٦٢)
ه في كسر كلّ بيضة من القطاة
٣٥٣ ص
(٦٣)
و الحمام كلّ مطوق
٣٥٨ ص
(٦٤)
ز في قتل كلّ واحدة من القطاة
٣٦٤ ص
(٦٥)
ح في قتل كلّ واحد من القنفذ و الضب و اليربوع جدي
٣٦٥ ص
(٦٦)
ط في كلّ واحد من العصفور و القنبرة و الصعوة مدّ من طعام
٣٦٦ ص
(٦٧)
ى في الجرادة و القملة يرميها عنه كفّ من طعام
٣٦٦ ص
(٦٨)
فروع تسعة
٣٧٠ ص
(٦٩)
أ يجزئ عن الصغير
٣٧٠ ص
(٧٠)
ب يستوي الأهلي من الحمام
٣٧٢ ص
(٧١)
ج يخرج عن الحامل
٣٧٢ ص
(٧٢)
د لو ضرب الحامل فألقته
٣٧٣ ص
(٧٣)
ه لو قتل ما لا تقدير لفديته، فعليه القيمة
٣٧٥ ص
(٧٤)
و العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج
٣٧٥ ص
(٧٥)
ز لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن
٣٧٦ ص
(٧٦)
ح يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان
٣٧٦ ص
(٧٧)
ط لو فقد العاجز عن البدنة
٣٧٨ ص
(٧٨)
البحث الثاني فيما يتحقق به الضمان
٣٧٩ ص
(٧٩)
أمّا المباشرة
٣٧٩ ص
(٨٠)
فروعأربعة
٣٨٨ ص
(٨١)
أ لو صال عليه صيد فدفعه
٣٨٨ ص
(٨٢)
ب لو أكله في مخمصة
٣٨٨ ص
(٨٣)
ج لو عمّ الجراد المسالك
٣٩٠ ص
(٨٤)
د لو رمى صيدا
٣٩١ ص
(٨٥)
و أمّا التسبيب
٣٩٣ ص
(٨٦)
و أمّا اليد
٤٠٣ ص
(٨٧)
البحث الثالث في اللواحق
٤١٠ ص
(٨٨)
مسائل
٤٢٠ ص
(٨٩)
مسألة يجب فيما له فداء منصوص
٤٢٠ ص
(٩٠)
مسألة و فداء المملوك لصاحبه
٤٢٥ ص
(٩١)
مسألة و تتكرر الكفارة بتكرر القتل
٤٢٦ ص
(٩٢)
مسألة و يضمن الصيد بقتله عمدا
٤٢٩ ص
(٩٣)
مسألة و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله،
٤٣٠ ص
(٩٤)
مسألة
٤٣١ ص
(٩٥)
مسألة و تضاعف ما لا دم فيه كالعصفور
٤٣٢ ص
(٩٦)
مسألة
٤٣٢ ص
(٩٧)
مسألة و لو كسر المحرم بيضا، جاز أكله للمحلّ
٤٣٣ ص
(٩٨)
مسألة و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله،
٤٣٣ ص
(٩٩)
المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
٤٣٤ ص
(١٠٠)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٦٠ ص
(١٠١)
مسائل
٤٨٤ ص
(١٠٢)
الاولى لا كفارة على الجاهل و الناسي و المجنون
٤٨٤ ص
(١٠٣)
مسألة و لو تعددت الأسباب
٤٨٧ ص
(١٠٤)
مسألة و كلّ محرم لبس أو أكل ما لا يحلّ له
٤٩١ ص
(١٠٥)
مسألة و يكره القعود عند العطار
٤٩٢ ص
(١٠٦)
مسألة و يجوز للمحرم شراء الطيب
٤٩٣ ص
(١٠٧)
مسألة و الشاة تجب في الحلق بمسماه
٤٩٤ ص
(١٠٨)
مسألة و ليس للمحرم و لا للمحل حلق رأس المحرم
٤٩٤ ص
(١٠٩)
مسألة و يجوز أن يخلّي إبله
٤٩٥ ص
(١١٠)
مسألة و التحريم في المخيط متعلّق باللبس
٤٩٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٤ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء

و قال الحلبي: في النظر إلى المرأة بشهوة و الإصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الإثم، فإن أمنى فدم شاة [١]. و كأنّه حمل الدم في حسن ابن عمّار [٢] على الشاة كما هو المعروف، و البدنة على الفضل، فإنّ النظر دون المس.

و لو مسّها أي أهله بغير شهوة فلا شيء و إن أمنى، في مسّها بشهوة شاة و إن لم يمن كما في النهاية [٣] و المبسوط [٤] و الشرائع [٥]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شيء [٦].

و صحيح مسمع: من مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه [٧].

و فيما مرّ آنفا من حسن ابن عمّار: إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، و لإطلاق الدم في الخبرين، جعل ابن حمزة [٨] من قسم ما فيه الدم المطلق الذي جعل قسيما لما فيه بدنة أو بقرة أو شاة أو حمل أو جدي.

و قال ابن إدريس: إن مسّها بشهوة فأمنى كان عليه بدنة [٩]. و لعلّه نظر الى أنّه أفحش من النظر و فيه بدنة، فهو أولى بها فليحمل عليه الدم في الخبرين، لكن في الفقيه في خبر ابن مسلم: فعليه دم شاة [١٠].

و لو قبّلها بغير شهوة فشاة، و بشهوة جزور كما في النهاية [١١]


[١] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٤ ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.

[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٧.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧.

[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٥.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٥ ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٦.

[٧] المصدر السابق ح ٣.

[٨] الوسيلة: ص ١٦٦.

[٩] السرائر: ج ١ ص ٥٥٢.

[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٣٢ ح ٢٥٩١.

[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٧.