كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٧ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء
و حمله الشيخ على من صام ثلاثة قبل الوجدان [١]، كما في خبر حماد بن عثمان سأل الصادق (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحجّ، ثمّ أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه [٢].
و خيّر أبو علي بين الصوم و التصدّق بالثمن بدلا من الهدي، و وضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى آخر ذي الحجة [٣]. جمعا بين ما تقدم. و نحو خبر عبد اللّه بن عمر قال: كنّا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار، ثمّ بدينارين ثمّ بلغت سبعة، ثمّ لم توجد بقليل و لا كثير، فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبره بما اشترينا و أنّا لم نجد بعد، فوقّع (عليه السلام) إليه: انظروا إلى الثمن الأوّل و الثاني و الثالث فاجمعوا ثمّ تصدقوا بمثل ثلاثة [٤]. و هو مع التسليم ظاهر في المندوب و إنفاق الثمن بدل الهدي مخالفة للكتاب.
و لو عجز عن الثمن أيضا تعيّن البدل قولا واحدا و هو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحجّ أي في سفره قبل الرجوع إلى أهله و شهره، و هو هنا ذي الحجة عندنا.
و يجب صومها متوالية لقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق: لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة [٥].
و في المنتهى: الإجماع عليه [٦].
و ليكن آخرها عرفة استحبابا للأخبار، و الإجماع كما في المنتهى [٧]
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٧ ذيل الحديث ١١١، الاستبصار: ج ٢ ص ٢٦٠ ذيل الحديث ٩١٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٤ ب ٤٥ من أبواب الذبح ح ١.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٧٢ ب ٥٨ من أبواب الذبح ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦٨ ب ٥٣ من أبواب الذبح ح ١.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٣ س ٣٢.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٣ س ٢١.