كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٢ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير
و في الوسيلة: لم يؤخّر إلى غد لغير عذر، و الى بعد غد لعذر [١]. و هو يعطي عدم الاجزاء إن أخّر عن ثاني النحر.
و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة كما في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و الخلاف [٤] و النافع [٥] و الشرائع [٦]، و بمعناه ما في الاقتصاد [٧] و المصباح [٨] و مختصره و التهذيب [٩] من التأخير عن أيام التشريق للأخبار المطلقة و الأصل، و أنّ الحجّ أشهر.
و صحيح معاوية سأل الصادق (عليه السلام) عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد و لا يؤخّر، و المفرد و القارن ليسا بسواء موسّع عليهما [١٠]. و لا يفهم منه إلّا التأخير عن الغد، و كذا المقنعة [١١] و الفقيه [١٢] و الجمل و العقود [١٣] و جمل العلم و العمل [١٤] و الوسيلة [١٥] و المراسم [١٦] و الجامع [١٧]، و مفهوم صحيح الحلبي [١٨].
و أمّا قوله (عليه السلام) في حسن معاوية في الزيارة يوم النحر: زره، فإن شغلت فلا يضرّك إن تزور البيت من الغد، و لا تؤخّر أن تزور من يومك، فإنّه يكره للمتمتع أن
[١] الوسيلة: ص ١٨٧.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٤.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٧.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٠ المسألة ١٧٥.
[٥] المختصر النافع: ص ٩٢.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٥.
[٧] الاقتصاد: ص ٣٠٨.
[٨] مصباح المتهجد: ص ٦٤٣.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٩ ب ١٨.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٢ ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٨.
[١١] المقنعة: ص ٤٢٠.
[١٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥١.
[١٣] الجمل و العقود: ص ١٤٨.
[١٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٩.
[١٥] الوسيلة: ص ١٨٧.
[١٦] المراسم: ص ١١٤.
[١٧] الجامع للشرائع: ص ٢١٧.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠١ ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٧.