كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٠ - الأوّل إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى
و في المبسوط [١] و السرائر [٢] و النهاية [٣] و المصباح [٤] و مختصره و المقنعة [٥] و المراسم [٦] و الكافي [٧] و الغنية [٨] و المهذب [٩] و الجامع [١٠] و التحرير [١١] و التذكرة [١٢] و المنتهى [١٣]: أن يضعها على باطن الإبهام و ترميها بظفر السبابة، كما في الخبر [١٤].
قال القاضي: و قيل: بل يضعها على ظفر إبهامه و يدفعها بالمسبحة [١٥]. و في الانتصار: أن يضعها على بطن الإبهام و يدفعها بظفر الوسطى [١٦].
و يستحبّ الرمي راجلا كما في التهذيب [١٧] و النهاية [١٨] و الجمل و العقود [١٩] و الجامع [٢٠] و الشرائع [٢١]، لأنّه أشقّ و أقرب إلى الخضوع. و صحيح علي بن جعفر عن أخيه عن آبائه (عليهم السلام): كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يرمي الجمار ماشيا [٢٢]. و قول الصادق (عليه السلام) لعنبسة بن مصعب: إنّ علي بن الحسين كان يخرج من منزله، ماشيا إذا رمى الجمار و منزلي اليوم أنفس من منزله، فأركب حتى آتي إلى منزله، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار [٢٣].
و هذان ينصّان على المشي إلى الجمار، و ظاهر الثاني الرمي راجلا، و ينصّ عليه صحيح علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يمشي يوم النحر حتى
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٩٠.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٣.
[٤] مصباح المتهجد: ص ٦٤٢.
[٥] المقنعة: ص ٤١٧.
[٦] المراسم: ص ١١٣.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢١٥.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ٢٧.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٢٥٥.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٢١٠.
[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٤ س ٣.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٦ س ٢٢.
[١٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٠ س ٢٦.
[١٤] قرب الاسناد: ص ١٥٨.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٢٥٥.
[١٦] الانتصار: ص ١٠٥.
[١٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٦٧ ذيل الحديث ٩١١.
[١٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٩.
[١٩] الجمل و العقود: ص ١٥٠.
[٢٠] الجامع للشرائع: ص ٢١٠.
[٢١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٩.
[٢٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٤ ب ٩ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١.
[٢٣] المصدر السابق ح ٢.