كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦ - الأوّل في أفعاله
سماعة: إنّما السعي على الرجال، و ليس على النساء سعي [١].
و خبر أبي بصير: ليس على النساء جهر بالتلبية، و لا استلام الحجر، و لا دخول البيت، و لا سعي بين الصفا و المروة، يعني الهرولة [٢]. و في كتاب أحكام النساء للمفيد: و لو خلا موضع السعي للنساء فتعيّن فيه لم يكن به بأس [٣].
و الرمل بين المنارة و زقاق العطارين كما في المراسم [٤] و النافع [٥] و الجامع [٦] و الشرائع [٧] و الإصباح [٨]، و يقال لهذه المنارة منارة باب علي، و بمعناه ما في الوسيلة من أنّه بين المنارتين [٩]، و ما في الإشارة من أنّه بين الميلين [١٠]، و ذلك لقول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: ثمّ انحدر ماشيا و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المنارة، و هي طرف المسعى، فاسع ملؤ فروجك، و قل بسم اللّه و اللّه أكبر و صلّى اللّه على محمد و آله. و قل: اللهم اغفر و ارحم و اعف عمّا تعلم أنّك أنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى، قال:
و كان المسعى أوسع ممّا هو اليوم و لكن الناس ضيّقوه، ثمّ امش و عليك السكينة و الوقار [١١] حتى تأتي المروة.
و في الفقيه [١٢] و الهداية [١٣] و المقنع [١٤] و المقنعة [١٥] و جمل العلم و العمل [١٦]
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٧ ب ٢١ من أبواب السعي ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤١٢ ب ١٨ من أبواب الطواف ح ١.
[٣] أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٣٣.
[٤] المراسم: ص ١١١.
[٥] المختصر النافع: ص ٩٦.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٢٠٢.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧٣.
[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٢.
[٩] الوسيلة: ص ١٧٥.
[١٠] إشارة السبق: ص ١٣٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢١ ب ٤ من أبواب السعي ح ١.
[١٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٦.
[١٣] الهداية: ص ٥٩.
[١٤] المقنع: ص ٨٢.
[١٥] المقنعة: ص ٤٠٥.
[١٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٨.