كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٩ - المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
يستحبّ للحاجّ اتفاقا بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكّة و يستحبّ لغير الإمام أن يكون بعد صلاة الظهر بمكّة أو الظهرين على ما عرفت من الخلاف.
و الإقامة بها إلى فجر عرفة لغير الإمام، و تأخير قطع وادي محسّر إلى ما بعد طلوع الشمس لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن الحكم: لا تجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس [١].
و لا يجب كما في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و التهذيب [٤] لظاهر الخبر وفاقا للسرائر [٥] للأصل، و عدم وجوب المبيت بمنى كذا في المختلف [٦]، و ظهور ما فيه يغني عن التنبيه.
و للعليل و الكبير و خائف الزحام المضرّ به الخروج من مكّة إلى منى قبل الظهر كما في النهاية [٧] و المبسوط [٨] و السرائر [٩] و الشرائع [١٠] و غيرها، لخبر إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم يحرم بالحجّ و يخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم. قال: فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروّج بذلك؟
قال: لا. قال: يتعجّل بيوم؟ قال: نعم. قال: يتعجّل بيومين؟ قال: نعم. قلت: يتعجّل
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨ ب ٧ من أبواب إحرام الحجّ ح ٤.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥١٩.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٦.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٧٩ ذيل الحديث ٥٩٨.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٨٥.
[٦] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٣٣.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥١٨.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٥٨٦.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٣.