كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٣ - الأوّل إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى
مقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن المسيل، و يأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه و يدفعها بالمسبحة [١]. و هو يعمّ جمرة العقبة.
و ينصّ على جعلها على اليمين قول الرضا (عليه السلام) في خبر البزنطي المروي صحيحا في قرب الإسناد للحميري [٢] و غيره في غيره: و اجعلهن كلّهن عن يمينك [٣]. و في صحيح إسماعيل بن همام: تجعل كلّ جمرة عن يمينك [٤].
و في غيرها عن الجمار يستقبلهما أي الجمرة و القبلة كما في النهاية [٥] و المبسوط [٦] و السرائر [٧] و الوسيلة [٨] و المهذب [٩] و الجامع [١٠] و النافع [١١] و الشرائع [١٢]، لأنّه أفضل الهيئات، خصوصا في العبادات، و عند الذكر و الدعاء.
و قال الشيخ: جميع أفعال الحجّ يستحبّ أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار، إلّا رمي جمرة العقبة يوم النحر [١٣]، و نحوه السرائر [١٤].
و قيل: ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر و استقبالها في غيره.
و يكره الصلبة و المكسّرة لما مرّ، و في الغنية: الإجماع على كراهية كسرها [١٥].
و يجوز الرمي راكبا بإجماع العلماء كما في المنتهى [١٦].
[١] المهذب: ج ١ ص ٢٥٥.
[٢] قرب الاسناد: ص ١٥٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٦ ب ١٠ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٣.
[٤] المصدر السابق ح ٥.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٦- ٥٣٧.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٦٠٨.
[٨] الوسيلة: ص ١٨٨.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٢٥٥.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٢١٠.
[١١] المختصر النافع: ص ٨٩.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٩.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.
[١٤] السرائر: ج ١ ص ٥٩١.
[١٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ١٨.
[١٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٢ س ٢٨.