كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٠ - الأوّل إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى
الفصل السادس في مناسك منى
و فيه مطالب ثلاثة:
الأوّل: إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى
لقضاء المناسك بها يوم النحر، و هي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثمّ الذبح أو النحر ثمّ الحلق أو التقصير، هذا يتضمّن وجوبها و وجوب إيقاعها كلّا أو بعضها يوم النحر.
أمّا وجوب الثاني فلا خلاف فيه إلّا إذا كان مفردا أو قارنا عطب ما ساقه قبل، و أما الأخير فمر احتمال الخلاف فيه. و قول القاضي باستحباب الحلق و وجوب التقصير [١]، بمعنى أنّ الحلق أفضل الواجبين تخييرا. و أمّا وجوب إيقاع الذبح أو النحر يوم النحر فسيأتي، و أمّا الحلق أو التقصير فسيأتي وجوب إيقائه قبل طواف الحجّ، و يأتي منّا إن شاء اللّه ذكر القول بوجوب المضي عن منى للطواف يوم النحر.
و أمّا رمي الجمرة فإن وجب إيقاعه يوم النحر، لكن الكلام في وجوبه، ففي التذكرة [٢] و المنتهى: لا نعلم فيه خلافا [٣]، و في الوسيلة: و الرمي واجب عند
[١] المهذب: ج ١ ص ٢٥٩.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٦ س ٢٩.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣١ س ١.