كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٩ - البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لا يضحي إلّا بما قد عرّف به [١]. و للإجماع كما في التذكرة [٢] و المنتهى [٣].
و لا يجب كما في النهاية [٤] و المبسوط [٥] و التهذيب [٦] و الاستبصار [٧] و الغنية [٨] و الإصباح [٩] و المهذب [١٠] وفاقا للسرائر [١١] و الجامع [١٢] و النافع [١٣] و الشرائع [١٤] للأصل، و خبر سعيد بن يسار سأل الصادق (عليه السلام) عمن اشترى شاة لم يعرّف بها، قال: لا بأس بها، عرّف بها أم لم يعرّف [١٥]. و هو و إن ضعف سندا فخبر أبي بصير أيضا يضعف سندا عن إثبات الوجوب.
و حمله الشيخ على أنّه نفسه لم يعرّف بها و أخبر بتعريفها [١٦]، كما في خبر آخر لسعيد بن يسار: إنّه سأله (عليه السلام) إنّا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري عرّف بها أم لا، فقال: إنّهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها [١٧]. و استظهر في المنتهى إرادة الشيخ تأكّد الاستحباب [١٨].
و يستحبّ أن يكون إناثا إن كانت من الإبل و البقر و ذكرانا إن
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٢ ب ١٧ من أبواب الذبح ح ٢.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٢ س ١٩.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٢ س ٣٠.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٨.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٣.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٧ ذيل الحديث ٦٩٣.
[٧] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٦٥ ذيل الحديث ٩٣٨.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية) ص ٥٢٠ س ١٢.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٧.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٥٧.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٥٩٨.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ٢١٣.
[١٣] المختصر النافع: ص ٩٠.
[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦١.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٢ ب ١٧ من أبواب الذبح ح ٤.
[١٦] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٦٥ ذيل الحديث ٩٣٨.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٢ ب ١٧ من أبواب الذبح ح ٣.
[١٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٢ س ٣٣.