كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٧ - البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
يعلم [١]. أمّا التعذّر فمضى، و أمّا الآخر فلا أعرف به قولا و لا سندا.
و يستحبّ أن تكون سمينة للإجماع و الأخبار [٢] و الاعتبار، و يكون بحيث تنظر في سواد و تمشي فيه و تبرك فيه كما في الاقتصاد [٣] و السرائر [٤] و المصباح [٥] و مختصره و الشرائع [٦] و النافع [٧] و الجامع [٨] و لكن فيه وصف فحل من الغنم بذلك- كما في الأربعة الاولى- و وصف الكبش به، و في الاقتصاد اشتراطه به [٩].
و في المبسوط: ينبغي إن كان من الغنم أن يكون فحلا أقرن ينظر في سواد و يمشي في سواد [١٠]. و نحوه النهاية لكن في الأضحية [١١]. و يوافقه صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد [١٢]. و زاد ابن حمزة: و يرتع في سواد [١٣].
و يجوز فهمه من صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يضحي بكبش أقرن عظيم فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد [١٤]. و صحيحه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن كبش إبراهيم (عليه السلام) ما كان لونه و أين نزل؟ قال: أملح، و كان أقرن، و نزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى، و كان يمشي في سواد و يأكل في سواد و ينظر و يبعر و يبول في سواد [١٥].
[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٧ درس ١١١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٧ ب ١٣ من أبواب الذبح.
[٣] الاقتصاد: ص ٣٠٧.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٩٦.
[٥] مصباح المتهجد: ص ٦٤٣.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦١.
[٧] المختصر النافع: ص ٩٠.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٢١٢- ٢١٣.
[٩] الاقتصاد: ص ٣٠٧.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٣.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٧.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٧ ب ١٣ من أبواب الذبح ح ١.
[١٣] الوسيلة: ص ١٨٥.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٧ ب ١٣ من أبواب الذبح ح ٢.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٨ ب ١٣ من أبواب الذبح ح ٦.