كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٠ - البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
كانت من الضأن و المعز للأخبار [١].
و في المنتهى: لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين إلّا ما روي عن ابن عمر أنّه قال: ما رأيت أحدا فاعلا ذلك، انحر أنثى أحبّ إليّ، و هذا يدلّ على موافقتنا، لأنّه لم يصرح بالمنع من الذكران [٢]. و نحوه التذكرة [٣].
و في النهاية: لا يجوز التضحية بثور و لا جمل بمنى، و لا بأس بهما في البلاد [٤] مع قوله قبيله: و أفضل الهدي الأضاحي من البدن و البقر ذوات الأرحام، و من الغنم الفحولة [٥]. فهو قرينة على إرادة التأكّد.
و في الاقتصاد: إنّ من شرط الهدي إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى، و إن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعزى [٦].
و في المهذب: إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الإناث، و إن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث [٧]. و لعلّهما آكد الاستحباب.
و يستحبّ قسمته أ ثلاثا بين الأكل و الهدي و الصدقة على وفق ظاهر الأكثر و صريح كثير. أمّا عدم الوجوب فللأصل، و أمّا الفضل فللنصوص من الكتاب [٨] و السنة [٩]، و أمّا التثليث فعليه الأكثر.
و قد يؤيّده خبر العقرقوفي، قال للصادق (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قال: أيّ شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث [١٠]. و سأله (عليه السلام) أبو الصباح عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٩ ب ٩ من أبواب الذبح.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٢ س ١٤.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٢ س ١٥.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٧.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٧.
[٦] الاقتصاد: ص ٣٠٧.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٥٧.
[٨] الحجّ: ٣٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٢ ب ٤٠ من أبواب الذبح.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب الذبح ح ٣.