كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٢ - د في كسر كلّ بيضة من النعامة
و نص الصدوقان في الرسالة [١] و الفقيه [٢] على الإرسال إذا تحرك، و أنّه إذا لم يتحرّك فعن كلّ بيضة شاة، و كأنّهما استندا إلى الجمع بين الأخبار الإرسال.
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: في بيضة النعام شاة [٣]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) لأبي عبيدة في الصحيح و غيره، إذ سأله عن محرم أكل بيض نعامة: لكلّ بيضة شاة [٤].
ثمّ في المقنع: إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين، و إذا وطأ بيض نعام ففدغها و هو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض، فما لقح و سلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة [٥].
فكأنه عنى بالإصابة الأكل، ففرق بينه و بين الكسر كما يأتي، لاختصاص خبر أبي عبيدة بالأكل [٦]. و نصّ أبو علي تساويهما [٧].
فإن عجز عن الإرسال فعن كلّ بيضة شاة، فإن عجز أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام وفاقا للأكثر، و لقول الكاظم (عليه السلام) في خبر ابن أبي حمزة: فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام [٨]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمار: من كان عليه شاة فلم يجد
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١١.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٩ ذيل الحديث ٢٧٣٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٥ ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٧ ب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
[٥] المقنع: ص ٧٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٧ ب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
[٧] نقله عنه مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٥- ٢١٦ ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.