كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢١ - مسألة يجب فيما له فداء منصوص
محرما في الحرم [١]. إن أريد أنّ عليه هذه القيمة أيضا.
و أمّا في الحمام، و الطير، و الفرخ، و البيض فالدالّ على الأحكام الثلاثة كثير، و لم يوجب الحسن على محرم قتل حمامة في الحرم إلّا شاة [٢].
و إن لم يكن له فداء معيّن فالقيمة على كلّ من المحرم و من في الحرم، و قيمتان على المحرم في الحرم، و سيأتي الكلام فيه.
و في النهاية [٣] و المبسوط [٤] و السرائر: إذا قتل اثنان في الحرم صيدا أحدهما محرم و الآخر محل، فعلى المحلّ القيمة، و على المحرم الفداء و القيمة، و إذا ذبح المحلّ صيدا في الحرم كان عليه دم لا غير [٥]. و لم أعرف لهذا الفرق مستندا.
و يكلّف له المحقق في النكت خبر يوسف الطاطري سأل الصادق (عليه السلام) عن محرمين أكلوا صيدا، قال: عليهم شاة، و ليس على الذي ذبحه إلّا شاة [٦].
و قال الحلبي: فأمّا الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دلّ عليه فقتل إن كان محلّا في الحرم أو محرما في الحلّ فداؤه بمثله من النعم، و إن كان محرما في الحرم فالفداء و القيمة، و روي الفداء مضاعفا [٧].
و كأنّه إشارة إلى نحو حسن ابن عمار الذي ذكرناه، و نحو قول الجواد (عليه السلام) في مسألة يحيى بن أكثم القاضي: إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ و كان الصيد من ذوات الطير و كان الطير من كبارها فعليه شاة، و إن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، و إذا قتل فرخا في الحلّ فعليه حمل فطم من اللبن، و إذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمة الفرخ، و إن كان من الوحش و كان حمار وحش فعليه بقرة، و إن كان نعامة فعليه بدنة، و إن كان ظبيا فعليه شاة، و إن كان قتل من ذلك في
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٣ ب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٣.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٤١.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٦١.
[٦] نكت النهاية: ج ١ ص ٤٨٤.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.