كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٩ - البحث الثالث في اللواحق
و لو رمى بسهم في الحلّ، فدخل الحرم ثمّ خرج منه فقتل صيدا في الحلّ، فلا ضمان للأصل من غير معارض، و قد يظن المعارضة بقوله (عليه السلام) في خبر مسمع: لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم [١].
و في المبسوط: الضمان على رواية الضمان بالإتلاف في حرم الحرم [٢]، و في الخلاف عن بعض الشافعية الضمان [٣].
و في تحريم صيد حمام الحرم في الحلّ على المحلّ كما في النهاية [٤] و التهذيب [٥] و حجّ المبسوط [٦] و التحرير [٧] و التذكرة [٨] و المنتهى [٩] نظر من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه [١٠]. و خصوص قول الكاظم (عليه السلام) لأخيه في الصحيح: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم [١١].
و خبره أيضا في مسائله [١٢] و في قرب الاسناد للحميري سأله (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على كلّ حال [١٣].
و من الأصل، و منع عموم حمام الحرم، و احتمال الأخيرين الكراهية كما في
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٩ ب ٣٣ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٦.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٤١٢ المسألة ٢٨٨.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٢.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٨ ذيل الحديث ١٢٠٨.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٤١.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٩ س ٤.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣١ س ٢٧.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٦ س ٢٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٣ ب ٩ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٣ ب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
[١٢] مسائل علي بن جعفر: ص ٢٧١ المسألة ٦٦٩.
[١٣] قرب الاسناد: ص ١١٧.