كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٢ - المطلب الثاني في العود إلى منى
أن يجوّزه كما نص عليه الشهيد [١]، لكن في الغنية [٢] و الإصباح جوازه [٣]، و في الغنية الإجماع عليه [٤].
و في التهذيب [٥] و النهاية [٦] و المبسوط [٧] و المهذب [٨] و السرائر [٩] و الغنية [١٠] و الإصباح: انّه يجوز يوم النفر الثاني المقام الى الزوال و بعده إلّا للإمام خاصة، فعليه أن يصلي الظهر بمكة [١١]، و في التذكرة [١٢] و التحرير [١٣] و المنتهى [١٤] استحبابه، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن عمّار: يصلّي الإمام الظهر يوم النفر بمكة [١٥]، و خبر أيوب بن نوح قال: كتبت إليه أنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إنّ النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، و قال بعضهم: قبل الزوال، فكتب:
أما علمت أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) صلى الظهر و العصر بمكة، فلا يكون ذلك إلّا و قد نفر قبل الزوال [١٦].
و يستحبّ للإمام الخطبة يوم النفر الأوّل و إعلام الناس ذلك و قد مضى.
[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٦١ درس ١١٦.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ١٣.
[٣] إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٤.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ١٤.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٧٣ ذيل الحديث ٩٣٣.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٤١.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٨٠.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٦١٢.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٦١٢.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ١٣.
[١١] إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٤.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٤ س ٢٩.
[١٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١١ س ٢.
[١٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٧ س ٨.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٢٧ ب ١٢ من أبواب العود إلى منى ح ١، و إسناده عن الحلبي، و في ج ١٠ عن ابن عمّار ص ٥ ب ٤ ح ٣ من أبواب إحرام الحج، و فيه قال (عليه السلام): على الإمام أن يصلّى الظهر يوم التروية بمسجد الخيف و يصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٢٧ ب ١٢ من أبواب العود إلى منى ح ٢.