كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٠ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
كما هو ظاهر التذكرة [١] و المنتهى [٢]، و إجماعهم على مضمون تلك الأخبار.
و قد يناقش في انحصار القابل في اولى ما بعد هذه السنة من السنين.
قال: و الاحتياط يقتضي ذلك، و لأنّا قد بيّنا أنّ حجة الإسلام على الفور دون التراخي، و هذه حجة الإسلام [٣]. و هذا يفيد أنّ الفورية إن كان الفاسد كذلك.
قال: و أيضا فلا خلاف أنّه مأمور بذلك، و الأمر عندنا يقتضي الفور. قال: و ما ذكرناه مروي عن عمرو ابن عمر [٤]. و لا مخالف لهما، يعني فكانا إجماعا كما في التذكرة [٥] و المنتهى [٦]، و زيد فيهما أنّه لما دخل في الإحرام تعيّن عليه، فيجب أن يتعيّن عليه القضاء، و لعلّه يريد تعيّن عليه فورا.
و بالجملة إن كان القضاء فرضه و كان فوريا وجب على الفور، و إلّا فالأصل العدم، و لا معارض له، الّا أن ينصّ عليه لفظ قابل.
المطلب الثالث: في باقي المحظورات
في لبس المخيط دم شاة و إن كان مضطرا إليه بالإجماع و النصوص [٧]، لكن ينتفي التحريم في حقّه خاصة بل قد يجب، و استثنى السراويل في الخلاف [٨] و التذكرة [٩] و المنتهى [١٠] فنفى الفدية فيه عند الضرورة، و استدلّ له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الأخبار و الفتاوى عن ذكر فدائه.
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٨ س ٣٢.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٦ س ١٤.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٧ المسألة ٢٠٥.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٧ المسألة ٢٠٥.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٨ س ٣٢.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٦ س ١٦.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٩ ب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٧ المسألة ٧٨.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٣٢ س ٣٦.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٢ س ١٢.