كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٦ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء
كما فيهما و الاحتياط، و قولهم (عليهم السلام): كبّر مع كلّ حصاة [١]. و هو إنّما يتمّ لو وجب التكبير، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) خذوا عني مناسككم [٢]، مع أنّه رمى متفرقا. قال في التذكرة و المنتهى: و به قال مالك و الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي، و قال عطاء: يجزئه الرمي دفعة. قال: و هو مخالف لفعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و فعل الأئمة (عليهم السلام) [٣].
و لا يجب التفرّق في الوقوع للأصل و حصول الامتثال و التأسي بتفريق الرمي.
فلو رمى حجرين دفعة و إن كان بيديه فرمية واحدة و ان تلاحقا في الوقوع، و لو اتبع أحدهما الآخر في الرمي فرميتان و إن اتفقا في الإصابة.
المطلب الثاني: في الذبح
و مباحثه أربعة:
الأوّل: في تعديد أصناف الدماء
و ما يختص بدم المتعة من الأحكام إراقة الدم المأمور بها إمّا واجب أو ندب، فالأوّل أربعة: هدي التمتع و به نص القرآن [٤]. و الكفارات و بدم الحلق و جزاء الصيد أيضا نصّه [٥]. و المنذور و شبهه، و دم التحلّل للمحصور [٦]، و به أيضا نصّه،
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٧ ب ١١ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١ و ٢.
[٢] عوالي اللآلي: ج ١ ص ٢١٥ ح ٧٣ و ج ٤ ص ٣٤ ح ١١٨.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٧ س ٢، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣١ س ٣١.
[٤] البقرة: ١٩٦.
[٥] المائدة: ٩٥.
[٦] في خ: «للمحصور و المصدود».