كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣ - الأوّل في وقته و محلّه
إلى منى، الذي ليس له وقت أوّل منه، فقال: إذا زالت الشمس [١]. و هذا لغير الإمام كما في الوسيلة [٢] و المختلف [٣]. فسيأتي أنّه يستحبّ له أن يصلّي الظهر بمنى.
و أوجب ابن حمزة [٤] الإحرام به يوم التروية إذا أمكنه، بمعنى أنّه لا يجوز تأخيره عنه اختيارا، و لعلّه لظاهر الأمر، و يندفع بأنّ أكثر أوامر الخبر للندب.
و الأفضل لغير الإمام إيقاعه بعد أن يصلّي الظهر كما في الهداية [٥] و المقنع [٦] و المقنعة [٧] و المصباح [٨] و مختصره و السرائر [٩] و الجامع [١٠] و موضع من النهاية [١١] و المبسوط [١٢]. و في الفقيه و فيه: في دبر الظهر، و إن شئت في دبر العصر [١٣]. و الدليل عموم الأخبار باستحباب إيقاع الإحرام عقيب فريضة، و خصوص خبر معاوية المتقدّم.
و في المهذب [١٤] و الوسيلة [١٥] و التذكرة [١٦] و المنتهى [١٧] و المختلف [١٨] و الدروس [١٩] و موضعين من المبسوط [٢٠] و موضع من النهاية [٢١] إيقاعه بعد الظهرين.
و حكي عن علي بن بابويه و أبي علي أنهما نصّا على أنّ الأفضل إيقاعه بعد
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٣ ب ٢ من أبواب إحرام الحجّ و .. ح ١.
[٢] الوسيلة: ص ١٧٧.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٤.
[٤] الوسيلة: ص ١٧٦.
[٥] الهداية: ص ٦٠.
[٦] المقنع: ص ٨٥.
[٧] المقنعة: ص ٨٥.
[٨] مصباح المتهجد: ص ٦٢٧.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٥٨٣.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٢٠٤.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦٨.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣١٤- ٣١٥.
[١٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٨.
[١٤] المهذب: ج ١ ص ٢٤٤.
[١٥] الوسيلة: ص ١٧٧.
[١٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٠ س ١١.
[١٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٤ س ٢٨.
[١٨] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٤.
[١٩] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٥ درس ١٠٧.
[٢٠] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٤ و لم نعثر على الموضع الثاني.
[٢١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥١٦.