كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦١ - و الحمام كلّ مطوق
و التهذيب [١] و الاستبصار [٢] و المقنع [٣] و السرائر [٤] و النزهة [٥] و النافع [٦] و الجامع [٧] و الشرائع [٨]، كلّ ذلك للأخبار [٩]. و في التذكرة [١٠] و المنتهى الإجماع على الأوّل [١١]، و في الخلاف: الإجماع على وجوب شاة على المحرم [١٢] و الأخبار بين ناصّ على الدرهم و ناص على القيمة مفسّر لها، به و غير مفسّر و ناص على الدرهم و شبهه، و على الثمن، و على مثل الثمن، و على أفضل من الثمن.
و في التذكرة: لو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص فالأقرب العزم، عملا بالنصوص، و الأحوط وجوب الأزيد من الدرهم و القيمة [١٣]. و كذا المنتهى [١٤]، مع احتمال لكون الدرهم قيمة وقت السؤال في الأخبار، و استشكل في وجوب الأزيد، مع إطلاق الأصحاب وجوب الدرهم من غير التفات إلى القيمة السوقية.
و في المقنعة: إنّ على المحرم في الحمامة درهما، لكن ذكر أنّ المحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء، و إذا صاد في الحرم كان عليه الفداء و القيمة مضاعفة، و أنّ في تنفير حمام الحرم شاة [١٥] بالتفصيل الآتي.
و في المراسم أنّ ممّا لا دم فيه، الحمام: ففي كلّ حمامة درهم [١٦]. و لم يذكر فيما فيه الدم إلّا تنفير حمام الحرم [١٧]. و ذكر أنّ في الصيد على المحرم في الحرم
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٥ ذيل الحديث ١١٩٧.
[٢] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٠٠ ذيل الحديث ٦٧٩.
[٣] المقنع: ص ٧٨.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٥٨.
[٥] نزهة الناظر: ص ٦٢.
[٦] المختصر النافع: ص ١٠٣.
[٧] الجامع للشرائع: ص ١٩٠.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٥- ١٩٨ ب ١٠ و ١١ من أبواب كفارات الصيد.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٦ س ٢٦.
[١١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٤ س ٢٥.
[١٢] الخلاف: ج ٢ ص ٤١١- ٤١٢ المسألة ٢٨٧.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٦ س ٣٤.
[١٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٥ س ٢.
[١٥] المقنعة: ص ٤٣٦، ٤٣٨.
[١٦] المراسم: ص ١٢٢.
[١٧] المراسم: ص ١٢٠.