كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٢ - الثالث في أحكامه
و للعامة قول باقامتين [١]، و آخر بأذان و إقامة [٢]، و آخر بأذانين و إقامتين [٣]، و آخر إن جمع بينهما في وقت الاولى فكما قلنا و إلّا فبإقامتين مطلقا [٤]، و إذا لم يرج اجتماع الناس و إلّا بأذان و آخر بإقامة للأولى فقط [٥].
و لا يجب عندنا الجمع، خلافا لأبي حنيفة [٦] و الثوري [٧].
و يستحب التأخير إليها كما في الوسيلة [٨] و السرائر [٩] و النافع [١٠] و الجامع [١١] و الشرائع [١٢].
و لا يجب كما في التهذيب [١٣] و الاستبصار [١٤] و المبسوط [١٥] و الخلاف [١٦] و النهاية [١٧] و الغنية [١٨] و ظاهر الأكثر للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام ابن الحكم: لا بأس أن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة [١٩]. و خبر محمد بن سماعة: سأله (عليه السلام) للرجل أن يصلّي المغرب و العتمة في الموقف، قال: قد فعله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) صلّاهما في الشعب [٢٠]. و حملهما الشيخ على الضرورة [٢١]، و هو بعيد.
[١] المجموع: ج ٨ ص ١٤٩.
[٢] المجموع: ج ٨ ص ١٤٩.
[٣] المجموع: ج ٨ ص ١٤٩.
[٤] المجموع: ج ٣ ص ٨٦.
[٥] فتح العزيز: ج ٣ ص ١٥٢.
[٦] اللباب: ج ١ ص ١٩٠، المجموع: ج ٨ ص ١٤٨.
[٧] المجموع: ج ٨ ص ١٤٨.
[٨] الوسيلة: ص ١٧٩.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٥٨٨.
[١٠] المختصر النافع: ص ٨٧.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٢٠٧.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٥.
[١٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٨٩ ذيل الحديث ٦٢٧.
[١٤] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٥٥ ذيل الحديث ٨٩٦.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٧.
[١٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٠ المسألة ١٦٠.
[١٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢١.
[١٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ٣.
[١٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٣٩ ب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣.
[٢٠] المصدر السابق ح ٥.
[٢١] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٥٥ ذيل الحديث ٨٩٦، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٨٩ ذيل الحديث ٦٢٧.