كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٥ - البحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها
النهاية [١] و الغنية [٢] و السرائر الجواز [٣].
و في المصباح [٤] و مختصره: أنّ الهدي الواجب يجوز ذبحه و نحره طول ذي الحجة، و يوم النحر أفضل. و ظاهر المهذب بعدم جواز التأخير عن ذي الحجة [٥]، و لعلّه لم يرده إلّا أنّ في المبسوط أنّه بعد أيام التشريق قضاء [٦]، و اختار ابن إدريس أنّه أداء [٧].
و دليل الإجزاء الأصل و إطلاق الآية [٨]. و صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثمّ ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه [٩]. و حسن حريز عنه (عليه السلام) فيمن يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، و يأمر من يشتري له و يذبح عنه، و هو يجزئ عنه. فإن مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة [١٠]. و نحو منه خبر النضر بن قرواش عنه (عليه السلام) [١١]، لكنها لا تعمّ العامد المختار.
و دليل كونه قضاء بعد أيام التشريق، لعلّه صحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال: أربعة أيام [١٢]. و خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) مثله [١٣].
و يجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في صحيح ابن حازم من قول
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٦.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢٠ س ١٦.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٩٥.
[٤] مصباح المتهجد: ص ٦٤٣.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٥٨.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٧١.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٩٥.
[٨] البقرة: ١٩٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٣ ب ٤٤ من أبواب الذبح ح ١.
[١١] المصدر السابق ح ٢.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٥ ب ٦ من أبواب الذبح ح ١.
[١٣] المصدر السابق ح ٢.