كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠ - المطلب الثاني في أحكامه
السعي [١]. و لم يخالف الشيخ [٢] و الحلبي [٣] هنا كما في الطواف.
و لو خرج رجع فسعى، فقال معاوية في الخبر: فإن خرج؟ قال (عليه السلام):
يرجع فيعيد السعي [٤].
فإن تعذّر الرجوع استناب لخبر الشحام سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة حتى يرجع إلى أهله فقال: يطاف عنه [٥].
و للحرج و قبوله النيابة.
و يحرم الزيادة على السبع عمدا لأنّه تشريع فيعيد السعي إن فعل، لأنّه لم يأت بسعي مشروعا، كما إذا زاد في الصلاة ركعة. و قال أبو الحسن (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن محمد: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، و كذلك السعي [٦].
و لا إعادة لو زاد سهوا للأصل و الأخبار [٧] فيتخيّر وفاقا للأكثر بين إهدار الثامن فما زاد أكمله أو لا، و بين تكميل أسبوعين كالطواف، فيكون أحدهما مندوبا، و لا يستحب برأسه أوّلا هنا. و ذلك لورود الأمرين في الأخبار.
ففي صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) عن كتاب علي (عليه السلام): و كذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستا [٨]. و في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام): إن كان خطأ اطرح واحدا و اعتدّ بسبعة [٩]. و بمعناه أخبار.
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٤ ب ٨ من أبواب السعي ح ١.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥١٢.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٩٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٤ ب ٨ من أبواب السعي ح ١.
[٥] المصدر السابق ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٧ ب ١٢ من أبواب السعي ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٨ ب ١٣ من أبواب السعي.
[٨] المصدر السابق ح ١.
[٩] المصدر السابق ح ٣.