كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٢ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
و جعلهما ابن حمزة ممّا فيه الدم المطلق الذي جعله قسيما للشاة و البقرة و البدنة إذا لبسهما مختارا [١].
و في استعمال الطيب مطلقا أكلا و صبغا بالكسر أي إداما أو بالفتح، و كأنّه أولى لإغناء الأكل عن الأوّل.
و بخورا و اطلاء ابتداء و استدامة شاة كما في النافع [٢] و الشرائع [٣]، إجماعا كما في المنتهى [٤]. و زاد في التحرير: و سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه، و سواء مسّت الطعام النار أو لا [٥].
و في التذكرة: شما و مسّا، و سواء علّق به بالبدن أو عبقت به الرائحة، و احتقانا و اكتحالا و استعاطا لا لضرورة، و لبسا لثوب مطيّب و افتراشا له بحيث يشم الريح أو يباشر بدنه، قال: و لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فإن تعمّد ذلك وجبت الفدية [٦].
و استدلّ على الجميع بالعمومات، و لم أظفر من الأخبار إلّا بما مرّ في اللبس آنفا من صحيح زرارة في أكل ما لا ينبغي [٧].
و ما في قرب الإسناد للحميري من قول الكاظم (عليه السلام) لأخيه علي (رحمه الله): لكلّ شيء خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت [٨].
و ما في الفقيه من قول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة في الصحيح: من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر اللّه و يتوب إليه [٩].
و ما في التهذيب من مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار، في محرم
[١] الوسيلة: ص ١٦٣.
[٢] المختصر النافع: ص ١٠٧.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٥.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٣ س ٢٥.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٠ السطر ما قبل الأخير.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ٣٥.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٩ ح ١٢٨٧.
[٨] قرب الاسناد: ص ١٠٤.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٥٠ ح ٢٦٦٣.