كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٨ - البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
نحو قوله: لسنته و معناه ما في الغنية [١] و المهذب [٢] و الإشارة [٣]: أنّه الذي لم يدخل في الثانية، و في السرائر [٤] و الدروس [٥] و زكاة التحرير [٦]: أنّه الذي له سبعة أشهر، و في التذكرة [٧] و المنتهى [٨] و التحرير [٩] هنا: أنّه الذي له ستة أشهر.
و يجب أن يكون تاما لصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: نعم إلّا أن يكون هديا واجبا، فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصا [١٠]. و لا أعلم فيه خلافا للأصحاب.
فلا يجزئ العوراء البيّن عورها و لا العرجاء البيّن عرجها و لا المريضة البيّن مرضها، و لا الكسيرة التي لا تنقى. قال في المنتهى: و قد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع.
روى البراء بن عازب قال: قام فينا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خطيبا فقال: أربع لا يجوز في الأضحى: العوراء البيّن عورها، و المريضة البيّن مرضها، و العرجاء البيّن عرجها، و الكسيرة التي لا تنقى [١١].
قال المصنف: و معنى البيّن عورها التي انخسفت عينها و ذهبت، فإنّ ذلك ينقصها، لأنّ شحمة العين عضو يستطاب أكله، و العرجاء البيّن عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم و مشاركتهن في العلف و الرعي فتهزل، و التي لا تنقى التي لا مخ لها لهزالها، لأنّ النقي بالنون المكسورة و القاف الساكنة المخ،
[١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢٠ س ٩.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٢٥٧.
[٣] إشارة السبق: ص ١٣٧.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٩٧.
[٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٦ درس ١١١.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٦٢ س ٢.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨١ س ٢٠.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٠ س ١٥.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٩ ب ٢١ من أبواب الذبح ح ١.
[١١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٠ س ٢٧- ٢٩.