كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٢ - البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
كان ضعيفا مضمرا لكنه موافق للاعتبار.
ثمّ إنّه قيّد القرن بالداخل فإنّه يجزئ إذا كان صحيحا، و إن كان مكسور الخارج قطع به الأصحاب للأصل، و الأخذ في معنى العضباء كما في الفائق [١] و المغرب و المعرب و في الصحاح عن أبي زيد [٢] و تهذيب اللغة [٣] و الغريبين عن أبي عبيد، و عدم شمول النقص عرفا لانكسار الخارج.
و يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) في حسن جميل: في الأضحية يكسر قرنها إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ [٤].
و في الدروس عن الصفار: إجزاء ما بقي ثلث قرنه الداخل [٥]، و الذي عنه في الفقيه أجزاؤه في الأضحية [٦].
و في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام): فإذا سلمت الاذن و العين سلمت الأضحية و تمّت، و لو كانت عضباء القرن تجرّ رجلها إلى المنسك [٧]. و أرسل في الفقيه عنه (عليه السلام): و إن كانت عضباء القرن أو تجرّ رجلها إلى المنسك فلا تجزئ [٨].
فإن صحّ الأوّل فمع اختصاصه بالأضحية التي أصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق، كما في نحو صحيح معاوية سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أهدى هديا و هو سمين فأصابه مرض و انفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر و هو حي، قال:
يذبحه و قد أجزأ عنه [٩].
[١] الفائق في غريب الحديث: ج ٢ ص ٤٤٤ مادة «عضب».
[٢] الصحاح: ج ١ ص ١٨٣ مادة «عضب».
[٣] تهذيب اللغة: ج ١ ص ٤٨٤ مادة «عضب».
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٠ ب ٢٢ من أبواب الذبح ح ١.
[٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٧ درس ١١١.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٩٦ ذيل الحديث ٣٠٦٢.
[٧] نهج البلاغة: ص ٩٠ خطبة ٥٣.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٢١ ح ١٤٨٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٥ ب ٢٦ من أبواب الذبح ح ١.