كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦١ - البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
قلت: و باعتبارها [١] يجوز أن يقال: لا يشمله لفظ «الهدي» شرعا، و قد يؤيّد قوله بظاهر قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: الكبش السمين خير من الخصي و من الأنثى [٢].
و في النهاية [٣] و المبسوط [٤] و المهذب [٥] و الوسيلة أجزاؤه في الهدي إذا تعذّر غيره [٦]، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، فقال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه [٧] و صحيحه المتقدم [٨] و في الغنية [٩] و الإصباح [١٠] و الجامع تقييد النهي عنه و عن كل ناقص بالاختيار [١١] لعموم الآية [١٢].
و المهزولة هي التي ليس على كليتها شحم كما في النهاية [١٣] و المبسوط [١٤] و المهذب [١٥] و السرائر [١٦] و النافع [١٧] و الجامع [١٨] و الشرائع [١٩] لخبر الفضل قال: حججت بأهلي سنة، فعزّت الأضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلمّا ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت [٢٠]. و هو و إن
[١] في خ: «باعتبارهما».
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٥ ب ١٢ من أبواب الذبح ح ٥.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٨.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٣.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٥٧.
[٦] الوسيلة: ص ١٨٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٥ ب ١٢ من أبواب الذبح ح ٤.
[٨] المصدر السابق ح ٣.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢٠ س ١٠.
[١٠] إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٦.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٢١١.
[١٢] البقرة: ١٩٦.
[١٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٨.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٣.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٢٥٨.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ٥٩٧.
[١٧] المختصر النافع: ص ٩٠.
[١٨] الجامع للشرائع: ص ٢١٣.
[١٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦١.
[٢٠] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٠ ب ١٦ من أبواب الذبح ح ٣.