كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
تتمة كتاب الحجّ
٣ ص
(٢)
تتمة المقصد الثاني
٣ ص
(٣)
الفصل الثالث في السعي
٥ ص
(٤)
الأوّل في أفعاله
٥ ص
(٥)
المطلب الثاني في أحكامه
١٩ ص
(٦)
الفصل الرابع في التقصير
٣٠ ص
(٧)
الفصل الخامس في إحرام الحجّ و الوقوف
٤١ ص
(٨)
الأوّل في إحرام الحجّ
٤١ ص
(٩)
الأوّل في وقته و محلّه
٤١ ص
(١٠)
النظر الثاني في الكيفية
٥١ ص
(١١)
النظر الثالث في أحكامه
٥٦ ص
(١٢)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٥٩ ص
(١٣)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٦٣ ص
(١٤)
الأوّل الوقت و المحل
٦٣ ص
(١٥)
الثاني الكيفية
٦٧ ص
(١٦)
الثالث الأحكام
٧٥ ص
(١٧)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٧٨ ص
(١٨)
الأوّل الوقت و المحل
٧٨ ص
(١٩)
الثاني الكيفية
٨٢ ص
(٢٠)
الثالث في أحكامه
٩٠ ص
(٢١)
الفصل السادس في مناسك منى
١١٠ ص
(٢٢)
الأوّل إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى
١١٠ ص
(٢٣)
فروع ستة
١٢٤ ص
(٢٤)
أ لو وقعت الحصاة
١٢٤ ص
(٢٥)
ب لو شكّ هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزئ
١٢٤ ص
(٢٦)
ج لو طرحها من غير رمي لم يجزئ
١٢٥ ص
(٢٧)
د لو كانت الأحجار نجسة أجزأت
١٢٥ ص
(٢٨)
ه لو وقعت في غير المرمى
١٢٥ ص
(٢٩)
و يجب التفريق في الرمي
١٢٥ ص
(٣٠)
المطلب الثاني في الذبح
١٢٦ ص
(٣١)
الأوّل في تعديد أصناف الدماء
١٢٦ ص
(٣٢)
البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
١٥٤ ص
(٣٣)
البحث الثالث في هدي القران و الأضحية
١٧٧ ص
(٣٤)
البحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها
١٩٢ ص
(٣٥)
المطلب الثالث في الحلق و التقصير
٢١٠ ص
(٣٦)
الفصل السابع في باقي المناسك
٢٣٤ ص
(٣٧)
الأوّل في زيارة البيت
٢٣٤ ص
(٣٨)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٢٣٦ ص
(٣٩)
المطلب الثالث في الرجوع الى مكة إذا نفر
٢٦٣ ص
(٤٠)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٢٧٢ ص
(٤١)
تتمّة
٢٨٦ ص
(٤٢)
المقصد الثالث في التوابع
٢٨٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في العمرة
٢٩٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في الحصر و الصدّ
٣٠١ ص
(٤٥)
الأوّل المصدود الممنوع بالعدو
٣٠١ ص
(٤٦)
فروع ستة
٣١٠ ص
(٤٧)
أ لو حبس على مال مستحق
٣١٠ ص
(٤٨)
ب لو صدّ عن مكة بعد إدراك الموقفين
٣١٠ ص
(٤٩)
ج لو ظنّ انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلّل
٣١٣ ص
(٥٠)
د لو أفسد الحجّ فصدّ فتحلّل
٣١٣ ص
(٥١)
ه لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال
٣١٦ ص
(٥٢)
و لو صدّ المعتمر عن أفعال مكة
٣١٧ ص
(٥٣)
المطلب الثاني المحصر
٣١٨ ص
(٥٤)
الفصل الثالث في كفارات الإحرام
٣٢٧ ص
(٥٥)
الأوّل الصيد
٣٢٧ ص
(٥٦)
الأوّل يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري
٣٢٧ ص
(٥٧)
و أقسام ما عدا ذلك باعتبار الجزاء عشرة
٣٣٦ ص
(٥٨)
أ في قتل النعامة بدنة
٣٣٦ ص
(٥٩)
ب في كلّ من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية
٣٤٤ ص
(٦٠)
ج في الظبي شاة
٣٤٦ ص
(٦١)
د في كسر كلّ بيضة من النعامة
٣٤٩ ص
(٦٢)
ه في كسر كلّ بيضة من القطاة
٣٥٣ ص
(٦٣)
و الحمام كلّ مطوق
٣٥٨ ص
(٦٤)
ز في قتل كلّ واحدة من القطاة
٣٦٤ ص
(٦٥)
ح في قتل كلّ واحد من القنفذ و الضب و اليربوع جدي
٣٦٥ ص
(٦٦)
ط في كلّ واحد من العصفور و القنبرة و الصعوة مدّ من طعام
٣٦٦ ص
(٦٧)
ى في الجرادة و القملة يرميها عنه كفّ من طعام
٣٦٦ ص
(٦٨)
فروع تسعة
٣٧٠ ص
(٦٩)
أ يجزئ عن الصغير
٣٧٠ ص
(٧٠)
ب يستوي الأهلي من الحمام
٣٧٢ ص
(٧١)
ج يخرج عن الحامل
٣٧٢ ص
(٧٢)
د لو ضرب الحامل فألقته
٣٧٣ ص
(٧٣)
ه لو قتل ما لا تقدير لفديته، فعليه القيمة
٣٧٥ ص
(٧٤)
و العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج
٣٧٥ ص
(٧٥)
ز لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن
٣٧٦ ص
(٧٦)
ح يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان
٣٧٦ ص
(٧٧)
ط لو فقد العاجز عن البدنة
٣٧٨ ص
(٧٨)
البحث الثاني فيما يتحقق به الضمان
٣٧٩ ص
(٧٩)
أمّا المباشرة
٣٧٩ ص
(٨٠)
فروعأربعة
٣٨٨ ص
(٨١)
أ لو صال عليه صيد فدفعه
٣٨٨ ص
(٨٢)
ب لو أكله في مخمصة
٣٨٨ ص
(٨٣)
ج لو عمّ الجراد المسالك
٣٩٠ ص
(٨٤)
د لو رمى صيدا
٣٩١ ص
(٨٥)
و أمّا التسبيب
٣٩٣ ص
(٨٦)
و أمّا اليد
٤٠٣ ص
(٨٧)
البحث الثالث في اللواحق
٤١٠ ص
(٨٨)
مسائل
٤٢٠ ص
(٨٩)
مسألة يجب فيما له فداء منصوص
٤٢٠ ص
(٩٠)
مسألة و فداء المملوك لصاحبه
٤٢٥ ص
(٩١)
مسألة و تتكرر الكفارة بتكرر القتل
٤٢٦ ص
(٩٢)
مسألة و يضمن الصيد بقتله عمدا
٤٢٩ ص
(٩٣)
مسألة و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله،
٤٣٠ ص
(٩٤)
مسألة
٤٣١ ص
(٩٥)
مسألة و تضاعف ما لا دم فيه كالعصفور
٤٣٢ ص
(٩٦)
مسألة
٤٣٢ ص
(٩٧)
مسألة و لو كسر المحرم بيضا، جاز أكله للمحلّ
٤٣٣ ص
(٩٨)
مسألة و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله،
٤٣٣ ص
(٩٩)
المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
٤٣٤ ص
(١٠٠)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٦٠ ص
(١٠١)
مسائل
٤٨٤ ص
(١٠٢)
الاولى لا كفارة على الجاهل و الناسي و المجنون
٤٨٤ ص
(١٠٣)
مسألة و لو تعددت الأسباب
٤٨٧ ص
(١٠٤)
مسألة و كلّ محرم لبس أو أكل ما لا يحلّ له
٤٩١ ص
(١٠٥)
مسألة و يكره القعود عند العطار
٤٩٢ ص
(١٠٦)
مسألة و يجوز للمحرم شراء الطيب
٤٩٣ ص
(١٠٧)
مسألة و الشاة تجب في الحلق بمسماه
٤٩٤ ص
(١٠٨)
مسألة و ليس للمحرم و لا للمحل حلق رأس المحرم
٤٩٤ ص
(١٠٩)
مسألة و يجوز أن يخلّي إبله
٤٩٥ ص
(١١٠)
مسألة و التحريم في المخيط متعلّق باللبس
٤٩٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٩ - الثاني الكيفية

و في مرسل أبان بن عثمان: يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام و أن يدخل البيت [١]. و للأعمش إذ سأله كيف صار وطء المشعر عليه واجبا؟- يعني الصرورة- فقال: ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنة [٢]. و هو ظاهر الأصحاب فإنّ وطء المزدلفة واجب و هو ظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به، و لا اختصاص للوقوف بالمزدلفة بالصرورة و بطن الوادي من المزدلفة، فلو كانت هي المشعر لم يكن للقرب منه معنى، و كان الذكر فيه لا عنده، و لو أريد المسجد كان الأظهر الوقوف به أو دخوله، لا وطأه أو الوقوف عليه، و يمكن حمل كلام أبي علي [٣] عليه.

كما يحتمل كلام من قيّد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلا، بل حافيا كما قيل [٤]، لكن ظاهرهم متابعة حسن الحلبي [٥]، و هو كما عرفت ظاهر في الجبل.

ثمّ المفيد خصّ استحبابه في كتاب أحكام النساء بالرجال [٦]، و هو من حيث الاعتبار حسن، لكن الأخبار مطلقة [٧].

و يستحبّ الصعود على قزح زيادة على مسمّى وطئه و ذكر اللّه تعالى عليه في المبسوط: و يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، و لا يتركه مع الاختيار، و المشعر الحرام جبل هناك يسمّى قزح، و يستحبّ الصعود عليه و ذكر اللّه عنده، فإن لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه، لأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فعل ذلك في رواية جابر [٨]. يعني ما روته العامة عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) عن جابر:


[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٢ ب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.

[٢] و المصدر السابق ح ٣.

[٣] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٢ درس ١٠٩.

[٤] جامع المقاصد: ج ٣ ص ٢٢٨.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤١ ب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.

[٦] أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٣٣.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤١ ب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.