كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٤ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء
أوّل العشر فلا بأس بذلك [١].
و نص ابن سعيد على أنّه رخّص في ذلك لغير عذر [٢]. و في السرائر [٣] و ظاهر التبيان: الإجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر [٤].
و في الخلاف: نفي الخلاف عن وجوبه اختيارا [٥]، لكن يحتمل نفي الخلاف عن تقديمها على الإحرام بالحج. و فيه [٦] و في النهاية [٧] و التهذيب [٨] و المبسوط [٩] و المهذب [١٠] ذكر الرخصة في صومها أوّل العشر، لكن في الأخيرين: إنّ التأخير إلى السابع أحوط [١١]. و في التهذيب: إنّه أولى [١٢] و ظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر [١٣].
و لا يجوز تقديمها قبله لمخالفته النصوص [١٤] و الفتاوى.
و لا يجوز صومها إلّا بعد التلبّس بالمتعة إلّا في رواية عن أحمد [١٥].
قال في التذكرة: و هو خطأ، لأنّه تقديم للواجب على وقته و سببه، و مع ذلك فهو خلاف الإجماع [١٦]. و نحوه في المنتهى [١٧].
و يكفي التلبّس بعمرتها كما في الخلاف [١٨] و التحرير [١٩] و التذكرة [٢٠]
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٦ ب ٤٦ من أبواب الذبح ح ٨.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٢١١.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٩٣.
[٤] التبيان: ج ٢ ص ١٦٠.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٥ المسألة ٤٧.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٥ المسألة ٤٧.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٥.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٣٥ ذيل الحديث ٧٩٢.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٠.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٠١.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٠، المهذب: ج ١ ص ٢٠١.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٣٥ ذيل الحديث ٧٩٢.
[١٣] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٥ المسألة ٤٧.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٤ ب ٤٦ من أبواب الذبح.
[١٥] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٥٠٦.
[١٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٣ س ٢.
[١٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٥ س ٣.
[١٨] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٤ المسألة ٤٧.
[١٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ٣١.
[٢٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٣ س ١.